نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 662
أصحابَ هذا القولِ وهم الشيخُ في الاستبصارِ [1] ، وابنُ إدريس [2] ، والمحقّقُ أبو القاسم [3] ، والعِمةُ في غيرِ المختلف [4] زعموا أنّ في ذلك جمعاً بين الأخبار المختلفة التي دلّ بعضُها على جواز الطلاق على كلّ حال [5] ، وبعضُها على وجوب التربُّصِ شهراً [6] ، وبعضُها على ثلاثة أشهرٍ [7] ، وبعضُها على خمسةٍ أو ستّةٍ [8] ، بحملِ هذا الاختلافِ على اختلافِ عاداتِ النساءِ فمن تحيضُ في كلّ شهر مرّةً يُنتظَرُ بها شهراً ، ومن تحيضُ في كلّ ثلاثة أشهرٍ مرّةً يُنتظَرُ بها ثلاثة أشهرٍ ، وهكذا . وأمّا جوازُ طلاقها مع علمه بالحيضِ الذي جعلهُ من توابعِ هذا القولِ فليس مستندُه الجمعَ بين الأخبار ، وإنّما مستنده إطلاق الإذن في طلاقِها بعد المدّةِ المعتبرةِ من غير تقييدٍ بكونها طاهراً أو غير طاهرٍ ، فسقط حينئذ أكثرُ ما أوردوه من المباحثِ على هذه المسألة . قوله سلَّمه الله : ليس في الأخبارِ الخاصّةِ شيء يدلّ على أنّه لا بدّ في صحّةِ الطلاقِ من كونها طاهراً
[1] « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 . [2] « السرائر » ج 2 ، ص 691690 . [3] « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 65 . [4] « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 126 « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 2 ، ص 52 « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 42 وفي « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 354 ، المسألة 11 أيّد القول بانتظار ثلاثة أشهر . [5] « الكافي » ج 6 ، ص 80 ، باب طلاق الغائب ، ح 7 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 60 ، ح 195 ، باب أحكام الطلاق ، ح 114 « الاستبصار » ج 3 ، ص 294 ، ح 1038 ، باب طلاق الغائب ح 1 . [6] « الكافي » ج 6 ، ص 80 و 81 ، باب طلاق الغائب ، ح 3 و 8 « الفقيه » ج 3 ، ص 325 ، ح 1574 ، باب طلاق الغائب ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 202 ، باب أحكام الطلاق ، ح 121 « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 ، ح 1041 ، باب طلاق الغائب ، ح 4 . [7] « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 203 ، باب أحكام الطلاق ، ح 122 « الاستبصار » ج 3 ، ص 295 ، ح 1042 ، باب طلاق الغائب ، ح 5 . [8] « الفقيه » ج 3 ، ص 325 ، ح 1573 ، باب طلاق الغائب ، ح 2 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 204 ، باب أحكام الطلاق ، ح 123 .
662
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 662