responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 659


< فهرس الموضوعات > البيع مع الخيار وتصرف المشتري في العين < / فهرس الموضوعات > وهو أحدُ معنييه عند أهل الحسابِ ، ولا حجّةَ على المصنّفِ في استعماله وإن استلزمَ في بعضِ المواضعِ ارتقاءَ الفريضةِ إلى عددٍ أكثرَ ممّا يمكن استخراجها بدونه بغيرِ هذا الطريقِ ، وكذا القولُ فيما بعده من الأمثلةِ .
والعِمةُ في القواعدِ [1] والتحريرِ صرّح بإرادةِ المعنى الأخص [2] حيثُ شرط في تعريفِ المتوافقين أنْ لا يعدّهما الآخرُ ، وحينئذٍ . . هنا على ما عرّفهُ وهو جيّد .
وجملةُ ما ذكره السيّد سلَّمه الله في بحث هذه المسألةِ سديد لا شبهةَ فيه .
قوله في مسألة البيعِ المشتملِ على خِيارٍ وللبائعِ ، وتصرّفِ المشتري في العين بعد انتقالها إليه بعقد الإجارةِ بإذن البائعِ :
إنّ في سقوط خيار البائعِ بالإذنِ في الإجارةِ مع وقوعها احتمالَينِ . إلخ .
الظاهرُ أنّ بحثَ هذه المسألةِ في الاحتمالينِ غير موجّهٍ ، وأنّ القولَ بسقوطِ خيارِ البائعِ متعيّن ، لا لما ذكرهُ في توجيهِهِ ، بل للإجماع على أنّ الخيارَ يسقط بالتصرّف من ذي الخيارِ ومأموره .
ولا شكّ أنّ الإجارةَ تصرّف من التصرّفاتِ وإن كانتْ غيرَ ناقلةٍ للعين ، فإنّ التصرّفَ المسقطَ للخيارِ غيرُ منحصرٍ في نقلِ العينِ ، وقد عدّوا منه الاستخدامَ ونحوَهُ من الانتفاعات بالعينِ ممّا هو أضعفُ من التصرّفِ بالإجارةِ .
وهذه المسألةُ موجودة في كلام الفقهاءِ [3] لمن تدبّرها . وأمّا ما ذكره من كلامِ



[1] « قواعد الأحكام » ج 3 ، ص 406 .
[2] « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 176 .
[3] منهم الشيخ في « المبسوط » ج 2 ، ص 83 - 84 وابن البرّاج في « المهذب » ج 1 ، ص 357 والعِمة في « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 168 والمحقّق الكركي في « رسالة الخيار » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 171 وما بعدها .

659

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست