responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 658


مستحقّ على التقديراتِ الثلاثة .
وقريب من تلك ما يُقال في توجيهه : إنّه إن كانَ صادقاً فالأداءُ وقعَ بالأوّل ، وإن كان كاذباً فقد وقع بالثاني ، فعلى كلّ تقديرٍ قد أدّى الحقّ ، والمرجوعُ به هو اللازمُ على التقديرينِ ، وهو الأقلّ .
قوله في سند المنعِ : « إنّ الرجوعَ لا يمكن إلا بعد تحقّقِ الأداءِ المعتبرِ ، وهو الذي يكون مسلَّمَ الثبوتِ عند الأصيلِ ولا يقدرُ على إنكارِه ، ويكون عوضاً عن حقّ المستحق ، وإذا وقعَ على هذا الوجهِ يمكنُ الرجوعُ به ، وإلا فلا ، ولم يتحقّق هنا كذلك لأنّ الأوّلَ ليس بثابتٍ عند الأصيلِ ، والثاني وإنْ كانَ معلوماً لكنّ الضامن يزعمُ أنّه مظلوم فيه » .
قلنا : القدرُ المشتركُ من هذه الثلاثة وهو الأقلّ من الدفعي والحقّ أمر متحقّق عند الأصيلِ ، مسلَّمُ الثبوتِ لا يقدرُ على إنكاره . وخصوصيّةُ المدفوعِ لا عِبرةَ بها ، وإنّما العبرةُ بالقدرِ ، وهو أمر ثابت قطعاً ويرشدُ إلى أنّ المعتبرَ إنّما هو القدرُ لا خصوصيّة المدفوعِ إذ شخصُ المدفوعِ لا يمكن الرجوعُ به ، وإنّما الرجوعُ يحصلُ بمثله وقدره ، والأقلّ قدر متحقّق على التقديرينِ لا يمكن الأصيلُ إنكارَه ولا الضامِنُ دعوى كونه مظلوماً فيه ، وإنّما الذي يزعمُ كونه مظلوماً فيه ما دفع ثانياً لا قدره في الجملةِ ، فإنّه يعترفُ بدفعه بالحقّ فضلًا عن كونه يدّعي الظلمَ .
وبهذا تندفعُ المعارَضةُ أيضاً ، ولا يكون معارَضة للمعارَضةِ بل متّحدا لها .
قوله في مسألةِ السهامِ : « ثمّ إنْ تماثلتِ الأعدادُ في الأقسامِ الثلاثة اقتصرتَ على أحدِها فضربته في الفريضةِ كأربعةِ إخوةٍ من أبٍ ومثلهم من أُمّ » .
هذا إنّما يكون متماثلًا إذا أُخِذ التوافقُ بالمعنى الأخص المقابِلِ للتداخل

658

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست