responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 650


< فهرس الموضوعات > وصية المريض < / فهرس الموضوعات > كالكلب والخنزير والكافر [1] وقوله صلَّى الله عليه وآله : « كلّ يابسٍ ذكيّ » [2] يشمُلُ الجميعَ ، وبه احتجّ الأصحابُ وغيرُهم على عدم تعدّي النَّجاسَة مع اليبوسة في غيره من النَّجاسات [3] ، فإخراج ميّت الإنسان عن القاعدة بالحديثَينِ السابقين مع ما فيهما ليس بجيّدٍ وإن كان المشهورُ أحوطَ وأولى .
المسألة الثالثة : شخص مريض مرضاً بالغاً أرادَ الوصيّة ، فعَرَضَ عليه بعضُ أصحابه أن يَجعَلَ عشرين توماناً مِن ماله خُمساً ، فقال : « اجعلوا » ، وكذا كذا زكاةً ، فقال : « اجعلوا » ، وكذا كذا للصلاة ، فقال : « اجعلوا » ، وكذا كذا للصوم ، فقال : « اجعلوا » ، وكذا كذا لعبيدك فقال : « لا ، إنّي أعطَيتُهُم ما كفى » . فهل يكون هذا دليلًا على الشعور والاختيار ؟ هذا بعد أن كان مدّعياً لعدم الوارث ثمّ بانَ أنّ له أولادَ خال ، فهل يكون هذا القول بالتلقين إقراراً باشتغال ذِمّته بالخُمسِ والزكاة ؟ وهل يكون نصفُه للإمام عليه السلام ؟ كأنّه يُوهم بدعوى أنّ العوامّ إذا أطلقوا الخُمس يريدونَ به حقّ الإشراف أنّه لو كان شيء من حقّ الإمام لقال : « اجعلوا كذا كذا حقّ الإمام » أم يحمل على جميع الخمس المشترك بين الإمام وفريقه .
الجواب : المرجعُ في شعور الموصي وغيره من المكلَّفين ، وقصده وتمييزِه المعتبرِ في صحّة العقد والإيقاع إلى قرائن الأحوال المستفادة من حاله



[1] - قال الشهيد في « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 132 : « لا تتعدى النجاسة مع اليبوسة ، وهو منصوص في الكلب والخنزير والكافر » . والنص ورد في « الكافي » ج 3 ، ص 60 باب الكلب يصيب الثوب و ح 1 « تهذيب الحكام » ج 1 ص 260 ح 756 - 757 ، باب تطهير الثياب و ، ح 43 - 44 .
[2] « تهذيب الأحكام » ج 1 ص 49 ، ح 141 باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 80 الاستبصار » ج 1 ، ص 57 ح 167 باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، ح 22 .
[3] « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 132 « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 174 .

650

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست