responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 649


وجب تطهيره لذلك ، لا لأجل انفصالها منه .
وإن كانا يابسين بُنيَ على أنّ نَجاسة الميّت التامّ هل تتعدّى إلى غيرها مطلقاً أم مع الرطوبة ؟
فعلى الأوّل وهو المشهور بين الأصحاب [1] في وجوب الغُسل بمسّها هنا وجهان :
أحدهما : إلحاقها بالجملة لما تقدّم من التعليل الذي نقلناه عن الشهيد رحمه الله ، ولوجوبه بمسّها متّصلةً فيُستَصحبُ ، ولأنّ الوجوب حالة الاتّصال متحقّق بمسّ البعض لا الجملة ، فلا يُعقل الفرق بين الحالين .
والثاني : عدم الوجوب وإن أوجبناه في الجملة وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وقدحاً في أدلَّة الوجوب ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه .
وعلى القول الآخر لا يجب إلا مع الرطوبة .
وحجّة المشهور : الخبران الأوّلان الدالان على نَجاسة الملاقي للميّت [2] من غير تفصيلٍ ولا استفصالٍ ، المفيد للعموم عند بعض الأُصوليّين [3] . وفيه نظر قد تقدّم بعضه .
والأقوى الثاني للأصل والإجماع على عدم تعدّي غيره مع عدم الرطوبة ، مع أنّ فيها ما هو أقوى من نَجاسَته . ووجه القوّة اتّفاق المسلِمينَ على نَجاسَته دون نَجاسَة الميّت ، وهو المنصوص على عدم تعدّى نَجاسَته يابساً



[1] انظر « كشف الالتباس » الورقة 76 « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 133 « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 174 .
[2] يعني خبري الحلبي وإبراهيم بن ميمون .
[3] « القواعد والفوائد » ج 1 ، ص 205 - 206 « تمهيد القواعد » ص 170 ، القاعدة 57 .

649

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست