responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 651


المستفيضة من مداخَلَتِهِ في الكلام ومزاولته في أفعاله وأقواله الموافِقَة لأفعال العقلاء والمميّزين وأقوالِهم ومقاصِدِهم .
وما ذكر في السؤال عن هذا المريض من أمره بالوصايا المذكورة ، ومنعِه عبيدَه من جملة القرائن الدالَّة على حضور قصده واختياره ، فإن انضَمّ إلى ذلك العلمُ باختياره قبلَه مع الشكّ في زواله كفى استصحاب السابق مؤيّداً بهذه القرينة .
وإن اتّفق له زوالُ الاختيار واضطرابُ الحال في هذا المرض قبل الوصيّة ، فلا بدّ من العلم بعود التمييز إليه حالها ، وما ذكر من كلامه قرينة قوية لكن لا تبلغ بمجرّدها حدّ الحكم بتمييزه وقصده مع سبق زواله ، بل يُرجَع في ذلك إلى شهود حاله حينئذٍ ، فإن استفادوا من ذلك وغيره حكماً بَنَوا عليه ، وإلا استُصحِبَ ما قبلَه من الحالة .
وأمّا نفيُه للوارث ثمّ تبيّن وجوده ، فلا يدلّ على شيءٍ من الأمرين لاحتماله وجوهاً من التأويل والأغراض ، ومن جملتها نسيانُ ذلك القريب ، أو تَوَهُمُ كونه غيرَ وارثٍ ، أو نسيان حكمه ، أو غير ذلك من الأُمور الصحيحة وغيرها الصادرة عن العقلاء المختارِينَ وغيرِهم فلا يدلّ على أحدهما .
وحيث يُحكم بحضور عقله وتمام رشده وصحّة وصيّته يبقى الكلام في قوله : « اجعلوا كذا خُمساً وزكاةً » هل يقتضي وجوبَ ذلك عليه أم يجعل وصيّةً متبرّعاً بها ؟ وهذا موضع إشكالٍ :
من حيث أصالة البراءة مع عدم التصريح بما يدلّ على الوجوب ، وجريان العادة بوقوع مثل ذلك على وجه الاحتياط ، وأنّ الإنسان يَسمَحُ بإخراج ماله في وجوه الخير بعد موته وإن لم تكن واجبةً ما لا يَسمَحُ ببذله حيّاً .

651

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست