responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 647


< فهرس الموضوعات > إذا كانت القطعة المذكورة خالية من عظم < / فهرس الموضوعات > أحدهما : الحكم بنَجاسة الميّت قبل تمام غُسله ، وهذا من جملته فيُستَصحَبُ حُكمُ النَّجاسةِ ، وأنّ وجوبَ الغُسلِ دائر مع العَظمِ وجوداً وعدماً فدلّ على علَّيّته له . هذه حجّة الشهيد في الذكرى [1] .
وقد عرفت أنّ نَجاسة المحلّ لا تدلّ على وجوب الغُسل بمسّه ، مع أنّا نمنع مِن نَجاسة ما لا تَحِلَّهُ الحياة . ولا يخفى ضعف علَّيّة الدوران عند الأصحاب المانِعينَ مِن العمل بالقياس ، وجاز كون سبب الغُسل هو المجموع المركَّب من العَظمِ وغيره ، بل هو الظاهر ، وأصالةُ البراءة من وجوب الغُسل مضافاً إلى ضعف الأصل المبنيّ عليه سابقاً لا يندفع بذلك .
وإن كانت القِطعةُ خاليةً من عَظمٍ لكنّها مشتملة على لحمٍ أو على جملةٍ كثيرةٍ من الجِلد لا تَعُمّ البلوى بها فهي نَجِسة أيضاً إجماعاً [2] ، لكنّها لا توجب الغُسل بمسّها إجماعاً وهو الحجّة ، والخبر المرسل السابق [3] مصرّح بذلك أيضاً . وإن كانت القطعةُ صغيرةً كالموجودةِ حولَ البثور والأظفار والعقب ونحوها ممّا تَعُمّ به البلوى ، فمقتضى الوجوه السابقة كونها نَجِسة أيضاً لأنّها من الأجزاء التي تَحلَّها الحياة ، فتكون ميتةً ممّا له نفس فإنّ الموت هو عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيّاً .
ولكن ذهب بعض الأصحاب منهم العلامة في النهاية إلى أنّها طاهرة ، مُحتَجّينَ بلزوم الحَرَج لو كانت نَجِسةً لأنّ الإنسانَ لا ينفكّ عنها غالباً [4] وهذا



[1] « ذكرى الشيعة » ج 2 ، ص 97 .
[2] « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 269 « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 60 ، المسألة 19 .
[3] أي رواية أيّوب بن نوح .
[4] « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 271 .

647

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست