نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 648
القول حسن وإن كان القول بالنَّجاسة لا يخلو من قوّةٍ ولأنّ هذه الأجزاء كثيراً ما تذهب عنها الحياةُ قبلَ الانفصال ، فلو أثّر موتُها في النَّجاسَة لزم نَجاستها حالَ الاتّصال ، ولم تصحّ الصلاةُ بها ولا مباشرتها فيما تُشتَرَط فيه الطهارة ، وينفعل بالنَّجاسة بسببها ، وهذا على غايةٍ عظيمةٍ من الحرج والضرر المنفيّينِ [1] إن لم يكن بديهيّ البطلان لعدم انفكاك المكلَّفين عن ذلك . ولو ضُويقنا في مثل هذه الأدلَّة لأمكنَنا القدحُ في الأدلة السابقة الدالَّة على نَجاسة الجملة والأجزاء . أمّا الثاني فقد تقدّم . وأمّا الأوّل فلأنّ روايتها لا تبلغ حدّ الصحيح ، بل أُولى الروايتَينِ من الحسن ، والثانية في طريقها إبراهيمُ بن ميمون وهو مجهولُ العدالة [2] . وإنّما يُعتَمَد على الإجماع وهو مَنفيّ عن هذه القطعة وإن ثبت في غيرها ، فكان القولُ بطهارتها أقوى . بقي الكلام في موضعينِ : أحدهما : في القِطعَةِ مطلقاً ، وفي نَجاسة موضع الانفصال منها . والثاني : نَجاسة المحلّ الماسّ لها . وجملة القول فيهما أنّ القِطعة إن انفصلت من البدن حَيّةً لم يجب غَسلُ موضعِ الانفصال مطلقاً ، وهو واضح إذ لم تُلاقِهِ نَجاسة مطلقاً فلا وجه لغَسله . وإن انفصلت منه مَيتَةً فإن كان موضع الانفصال رَطباً وحكمنا بنَجاسَتِها
[1] بقوله تعالى : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * . الحج ( 23 ) : 78 وبالنبويّ المعروف المرويّ في « الكافي » ج 5 ، ص 280 ، باب الشفعة ، ح 4 . وص 292 - 294 ، باب الضرار ، ح 2 ، 6 ، 8 و « الفقيه » ج 3 ، ص 45 ، ح 154 ، باب الشفعة ، ح 2 ، وص 147 ، ح 648 ، باب المضاربة ، ح 18 . وللمزيد راجع « غاية المراد » ج 1 ، ص 55 ، التعليقة 3 . [2] راجع « معجم رجال الحديث » ج 1 ، ص 308 - 309 « قاموس الرجال » ج 1 ، ص 318 - 319 .
648
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 648