responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 646


والحقّ أنّه إن ثبت الإجماع ، أو قبل المنقول منه بخبرِ الواحد مطلقاً فهو الحجّة ، وإلا ففي الحكم نظر لأصالة البراءة ، وإرسال الرواية ، ومنع الإجماع فإنّ المرتضى رضي الله عنه لا يرى وجوب غُسلِ المسّ مطلقاً [1] والمحقّق نفى وجوب الغُسل بمسّ القطعة المذكورة مستضعفاً للمستند ومانعاً للإجماع . [2] وأجاب الشهيد رحمه الله بأنّ :
هذه القطعة نَجِسة قطعاً لوجوب غُسلها ، وهي بعض من جملةٍ يجب الغُسل بمسّها ، فكلّ دليلٍ دلّ على وجوب الغُسل بمسّ الميّت فهو دالّ عليها . [3] ولا يخفى ما فيه لأنّ نَجاستها لا تستلزم وجوب الغُسل بمسّها ، وحكم الجملة غير لازم في الأبعاض عقلًا وشرعاً ، وانفكاك حكم الجملة عنها ظاهر في مثل القطعة الخالية من العظم اتّفاقاً ، والأدلَّة التي دلَّت على وجوب الغُسل بمسّ الميّت إنّما دلَّت على حكم جملة الميّت ، كما يظهر لمن تأَمّلها . وحكايتها هنا تطول . فإن ثبتَ الإجماع والتُفِتَ إلى عدم قدح المخالف فيه نظراً إلى قاعدة حجيّة الإجماع عند الأصحاب فهو الدليل ، وإلا فالأصل يقتضي عدم الوجوب .
وإن كانت القطعةُ عظماً مجرّداً فإن أُبينَ من حيّ فهو طاهر لأنّه لا تحلَّه الحياة فليس بميّتٍ ، وكذا إن أُبينَ من ميّتٍ بعد تطهيره . ولو أُبِينَ قبله ففي نَجاسته ووجوب الغُسل بمسّهِ قولان :



[1] « جُمَلُ العلم والعمل » ص 54 وحكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 351 - 352 .
[2] « المعتبر » ج 1 ، ص 352 .
[3] « ذكرى الشيعة » ج 2 ، ص 97 .

646

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست