responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 642


< فهرس الموضوعات > بعض عبارات الفقهاء في المسألة السابقة < / فهرس الموضوعات > بطهارته ووَصَلَ الماء منه إلى البشرةِ على الوجه المعتبر في غسلها لو لم يكن هناك وسخ ، فلا شبهة أيضاً في صحّة غُسلها .
نعم يبقى الاشتباه فيما لو وصل إلى ما تحتها على وجه الترشّح المذكور الذي قد اكتُفِيَ به في تطهير الخبث ، ظاهر الأصحاب الاكتفاء به أيضاً في غُسل الحدث لإطلاقهم الاكتفاء بوصول الماء إلى البشرة التي تحت الوسَخِ من غير اشتراط الجريان . قال العلامةُ في المنتهي والتذكرة والنهاية والقواعد والتحرير عبارةً متقاربةَ المعنى : « إنّ الوسخَ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته تجب إزالته مع عدم المشقّة » . [1] وقال الشهيدُ في الذكرى :
ولو كان تحته يعني الظفرَ وَسخ لا يمنع من وصول الماء استُحِبّ إزالته ، ولو منع وَجبَ إلا مع المَشقّة لنفي الحرَج . [2] وقال المحقّق في المعتبر :
الوسخُ تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته إذا لم يكن فيه ضرر لأنّه حائل تمكن إزالته من غير مشقّةٍ . [3] وظاهر هذه العبارات كما ترى الاكتفاء بمطلق وصُول الماء إلى البشرة ، لكن لمّا عُهد من الشارع في غسل الوضوء والغُسل اعتبار الجريان فليكن هنا كذلك لأنّ ما تحته من البشرة من جملة ما يجب غسلُه ، فكلّ ما دلّ على اعتبار الجريان في غيره دلّ عليه فيه وإن كانت عباراتهُم هنا مطلقةً .



[1] « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 39 « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 161160 المسألة 46 « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 41 « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 202 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 10 .
[2] « ذكرى الشيعة » ج 2 ، ص 132 .
[3] « المعتبر » ج 1 ، ص 144 .

642

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست