responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 643

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


ولو فرض أنّهم يكتَفون هنا بمطلق وصول الماء ، فالأظهر عندنا أنّه لا يكفي ذلك لعدم الدليل على سقوط ما وجب فيه لولا الوسخ كغيره من الحائل .
والظاهر أنّ المسألة ليست خلافيّةً ، بل مجملة موكولة إلى القواعد المشهورة ، وفي كلام العلامة ما يُرشِد إلى ذلك حيث عَلَّل في النهاية الحكمَ بوجوب إيصال الماء بعد حكاية ما ذكرناه عنه سابقاً بوجوب استيعاب الأعضاء بالغَسل . [1] وهو صريح في وجوب غَسله على وجه الجريان كغيره .
وعلى هذا يحصُلُ الفرق بين طهارة ما تحت الوسخ من الخبث ومن الحدث في الجملة إذ المعتبر في طهارة الخبث مجرّدُ وصول الماء إلى ما ذكر مع انفصال ما يمكن انفصاله عنه ، وفي الحدث الجريان على نفس البشرة .
هذا في الماء القليل ، أمّا الكثيرُ فَيتّجِه أن يُنزّل وصول الماء إلى أجزاء الوسخ ثمّ إلى البشرة مع اتّصاله بالكثير منزلة الجريان كما تُنزّلُ مُماسّةُ الكثير لغيره من أجزاء العضو المغسول منزلة الجريان بل هو عين الجريان لأنّ المراد منه مفارقة الماء المغسول به للعضو المغسول وإن بقي عليه البللُ ، ليتميّز عن الدهن ، وهو متحقّق هنا . ويُحتَمَلُ عدمُ الإجزاء بدون الجريان حقيقةً كغيره .
وكيف كان فيُشكِلُ الحال في غسل البشرة تحت الوسخ بناءً على الظاهر من عدم تحقّق الجريان المعتبر في الغُسل معه .
نعم لو قيل بالاكتفاء بمسمّى الغُسل عرفاً ، وهو ما اشتمل على فضل قوّةٍ في الماء وإن لم يَجرِ في جميع الأجزاء نظراً إلى عدم تصريح أهل اللغة باشتراط جريان الماء في تحقّقه ، ودلالة العرف على ما هو أعمّ منه ، إلا أنّ



[1] « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 41 .

643

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست