responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 641


السمسِم والحنطة إذا نقعا في النجس ، فالأقوى قبولهما للطهارة ، وكذا اللحم إذا تَنَجّسَت مَرَقَتهُ . [1] وهذا يُشعِر بخلافٍ أو احتمالٍ في عدم الطهارة في هذه الأشياء ، أمّا طهارة التراب والثوب والجلد ونحوها بالكثير فهو موضع وِفاقٍ .
وأمّا الثاني ، فحكمه بعد ما ذكرناه واضح لأنّ الوَسخَ المتنجّس بالمنيّ إذا كان بعد زوال عينه وبقاء أثره فلا شبهة في قبوله الطهارة بمجرّد وصول الماء الكثير إليه لأنّ نَجاستَه حينئذٍ ليست عينيّةً ، فيكفي في طهارته إصابة الماء له على وجه الغَسل كما يطهُرُ المتنجّس بغيره من النَّجاسات التي لا جِرم لها كالبول والماء النجس . وإن تَحقّقَ اختلاط الوسخ بجرم المنيّ الذي لا يقبل التطهير مع بقائه ، فلا شبهة في عدم طهارة الوسخ المذكور بدخول الماء في أعماقه ما لم يتحقّق زوال جرم المنيّ منه عملًا باستصحاب النجاسة وأصالة بقائها إلى أن يُعلَمَ المُزيل ، ولا يقدَح في ذلك زوالُ صورة المنيّ باختلاطه بالوسخ لأنّ ذلك لا يوجِبُ زوال حقيقته وإن لم يَتَميّز . ولو شكّ في كون الممازج للوسخ هل له جرم أم لا ؟ فالأصل عدمه ، فيقبل الطهارة كما مرّ .
وهذا القسم يرجع إلى قواعد كليّةٍ لا خلافَ فيها ، وهذا القدرُ كافٍ فيه .
وأمّا الثالث ، فالحكم فيه أيضاً واضح بعد ما أسلفناه فإنّا إن لم نَحكم بطهارة الوسخ فلا شبهة في عدم إجزاء غسل ما تحته من البشرة ، فلم يكمُلِ الغُسلِ ، ويبقى في صحّته وبطلانه ما هو مقرّر في إغفال لُمعةٍ من البدن في الغُسلِ ، والفرق بين غسل الترتيب والارتماس بما هو مشهور . وإن حُكِمَ



[1] « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 281 ، وفيه : « إذا انتقعا في الماء النَّجس » بدل « إذا نقعا في النجس » .

641

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست