responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 593

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


< فهرس الموضوعات > قاطع الطريق ودفعه < / فهرس الموضوعات > لو وجد راغب يبذلُ فيه زيادة وجب تحرّيه وإلا فلا ، وأمّا بيعُه على يد قاضي الجور فإن كان المرتهنُ ممّن يجوز له البيع جاز التوسّل بالقاضي المذكور وإلا فلا .
[ 19 ] ما قوله دام ظلَّه فيمن يقيم في دروب المدينة لأجل قطع السبل ، وفيمن له على المدينة مرسوم وإلا أخر بها إن قدر ، وهو إن قتل جاء أشرّ منه من جماعته أو مثله أو دونه ، وإنّ جرح أو نهب ما له لم يردّه ذلك ، لكن يكتفى شرّه بذلك الفعل زماناً ، هل يجوز لنا حالَ مجيئه للخراب المذكور نهبُ المال وقتلُ الحال مع القدرة ؟ ومع جواز ذلك هل يجوز لنا إذا شردوا وهو يعود يقيناً في وقته أو بعده لحوقه وقتل حاله ونهب ماله إن أمكن ذلك لأجل الردع له عن هذا الفعل حيناً من الزمان ، وتنكيلًا لغيره من العربان . وليس للأنجع فالأنجع منّا فائدة لأنّهم ما يرتدّون بأشقّ الأفعال فضلًا عن الأنجع . وإذا كان الحال هذا هل يجب على من كان بالمدينة الذبُ عنها مع أنّ لها عسكر بالفلوس أم لا ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب : مدافعة هذا المفسد واجبة على الكفاية ، ويجوز قتله إذا لم يندفع بدونه ، ويجب معونة العسكر الذي بالمدينة إن لم يقم بالكفاية ، وإنْ قام بها سقط عن غيره . وإذا هرب وعلم أنّه يعود يجوز تتبّعه وقتله حيث لا يندفع إلا بالقتل . وأمّا ماله فالأجود عدم التعرّض إليه إن كان مسلماً ، وإلا أُخذ أيضاً .
[ 20 ] ما قوله دام ظلَّه في واضع اليد على عَقارٍ إذا ادّعى عليه الخارج : هذا المال الواضعُ عليه يدك مالُ أبي أو جدي ، وأقام عليه شاهدَين يشهدان بأنّ هذا المال كان لأبيه الخارج أو جدّه ، هل تَرفَعُ هذه الشهادة يدَ المتشبّث أو هو يحتاج معها لقول : مات وهو في ملكه ، أو : لم أعلَم له مزيلًا ؟ ثمّ بعد رفع يد المتشبّث يَصير مدّعياً أو تُحسَمُ دعاويه ؟ وفي الشهود إذا لم يوجد العدل في زماننا هذا إلا قليلًا تحقيقاً

593

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست