responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 592


[ 17 ] ما قوله دام ظلَّه في تعريف الناصبي هل هو من جحد إمامة الأئمّة عليهم السلام أو أحدهم ، أو انقبض وجهه عند ذكر فضيلةٍ أو غير ذلك ، وفي ذبيحته ، وهل يرثُ أهل الحقّ أم لا ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب : الأصح أنّ الناصبي هو الذي يعلن بعداوة أحدٍ من الأئمّة عليهم السلام لا من يجحد إمامتهم مطلقاً فإنّ ذلك مخالف للحقّ لا ناصبي ، وعلى هذا فالناصبي قليلُ الوجود في الدنيا ، وحيث يتحقّقُ لا تَحِلّ ذبيحته ، ولا يلحقُه حكم المسلم .
[ 18 ] ما قوله دام ظلَّه في الرهن عند حلول الأجل ، هل يجوز للمرتهن بيعه إذا لم يكن حاكم شرعي يحكم بالبيع والراهن غائب في بعض الأمصار ، أو كان حاضراً ولم يسدّ [1] ولم يبع الرهن إمّا لتكاسُلٍ أو لقلَّة قابليةٍ على بيع الرهن أو قلَّة ثقاتٍ ؟ ومع جواز بيع المرتهن للرهن ، هل يحرّجُ عليه [2] حتّى تنتهي الرغبات ؟ ومع ذلك هل لانتهاء الرغبات حدّ محدود أو المرجع في ذلك العرف ؟ وإذا كان قاضٍ من قضاة الجور بيع الرهن على يديه بما يقتضي الشرع لحسم المنازعة ، هل فيه حرج أم لا ؟ هذا فرع على جواز بيعه ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب : إن كان المرتهن وكيلًا من قبل الراهن في البيع فله البيع بعد الأجل وإن لم يراجع الراهن ، وإن لم يكن وكيلًا فإن أمكن وصوله إلى الحاكم الشرعي استأذنه في البيع ، فإن تعذّر جاز له تولَّيه بنفسه حيث يمتنع الراهن من الإذن فيه أو مباشرته ، فيبيعه بثمن مثله عادةً ، ولا يجب تحرّي الزائد عنه ، نعم



[1] « أسدّ : طلب السداد . وأصابه . سدّد ماله : أحسنَ العمل به » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 422 ، « سدد » ) . فعلى هذا يمكن أن يكون الصحيح : « ولم يُسَدّد » بدل « لم يُسِدّ » .
[2] « حرّج عليه : ضيّق » ( « المعجم الوسط » ج 1 ، ص 164 ، « حرج » ) .

592

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست