responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 585


< فهرس الموضوعات > 19 - أجوبة مسائل السيد ابن طراد الحسيني مسألة عن لبس المخيط في الحج < / فهرس الموضوعات > وأمّا الصلاة خلفَ المخالف ففيها ثواب عظيم ، بل هي أفضلُ وأكثرُ ثواباً مِن جَماعة المؤمنين لأجل التقيّة ، وحقيقتها أن يقفَ المصلَّي معهم منفرداً قارئاً لنفسه ولو في نفسه إذا خافَ الإظهار ، ويتابِعَهم في الركوع والسجود حتّى لو سبقوه بالقراءة وركعوا سقط عنه باقي القراءة ، وأدركَ بالصلاة معهم في الصفّ الأوّل ثوابَ مَن صلَّى مع النبيّ صلَّى الله عليه وآله في الصفّ الأوّل ، كما ورد في الأخبار [1] . ولهذه الصلاة أحكام خاصّة ضاق الوقتُ عنها .
[ 2 ] ما قوله دام ظلَّه في لُبس المخيط في الحجّ مع الضرورة إذا كان أثواباً ، هل يُلبَسُ دفعةً لئلا يَتعدّدَ الفِداءُ ، أو لَو لَبِسَ الثيابَ دفعاتٍ لمَ يلزم إلا فِداء واحد ؟ وهل فرق في تعدّدِ مجالس أو مجلس [ كذا ] ؟ وهل في قَلعِ الثيابِ ولُبسها حَرَج إذا لم يُقلَع المباشِرُ للجِلد وكذلك الرأس ؟ وهل يكون الفداء ما استَغنى بالرعي وأكبرَ منه أو ممّا بالغُه [2] أفتِنا مأجوراً .
الجواب : الأقوى أنّه إن لَبِسَ المتعدّد دفعةً واحدةً بأن جَمَعَ مِن الثياب جملةً ووَضَعَها على بدنه لم تَتعدّد الكفّارةُ وإن اختلفَت أصنافُها ، وإن لَبِسَها مترتّبةً تَعَدّدَت وإن اتَّحَدَ المجلسُ والوقتُ ، ولا فرقَ في القلع واللُّبس بينَ أن يَصِلَ إلى الجِلد وعدمه ، وكذا حكم الرأسِ .
[ 3 ] ما قوله دام ظلَّه في الزوجة إذا كان فرضها التقويم في الدار محلولةً [3] وما الحكم في النخل وسائر الشجر هل يكون خشباً مطروحاً فيكون التقويم يسيراً ، أو يُقَوّمُ



[1] « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 273 ، ح 789 ، باب فضل المساجد والصلاة فيها و ، ح 109 « وسائل الشيعة » ج 8 ، ص 302 - 305 ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 6 .
[2] كذا في المخطوطة .
[3] أي مهدوم الطوب والخشب .

585

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست