responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 536


< فهرس الموضوعات > مباحث في كيفية استحقاق الحبوة < / فهرس الموضوعات > بإثباتها ونفيها على تقدير القول بثبوتها . والأولى بِناءً على حجّيّة خبر الواحد القول بأخذها بالقيمةِ أصلًا .
إذا تقرّر ذلك فهنا مباحثُ :
أ ) على القول بأخذها بالقيمةِ ، هل المعتبر قيمتها عند الوفاة أو عند دفع القيمة ؟
ليس في كلام القائل بها تصريح ولا تلويح بأحد الأمرينِ وكلاهما محتَمل .
أمّا الأوّل : فلأنّه وقت انتقال الترِكَة إلى الوارث ، والمَحْبُوّ أحدُ الورّاثِ حتّى بالحَبْوَة ، فإنّها نوع من الإرث زائد على غَيره كزيادة نصيب بعض الورّاث على بعض ، فتعتبر القيمة وقت الانتقال لأنّه وقت الحيلولة بين باقي الورّاث وبينها ولأنّ القيمة لو اعتُبِرَت بعد ذلك لَكانت هذه الأشياء ، أمّا مِلكاً للورثة فيلزم عدم اختصاص المحبوّ بها ، بل لا يجوز أخذها منهم بغير رضاهم أو مِلكاً للمَحْبوّ فلا تلزمه القيمة الزائدة على ما هي عند الموت ، أو غير مِلك لأحدهما فيلزم اعتبار رضى المالك أو خلوّ المال عن مالك .
فإنْ قيل : جاز أنْ يكون موت الأب جزء السبب لملك المحبوّ وإنّما يتمّ بدفعه القيمة فجاز اعتبار وقت القيمة ، وإنْ قلنا يتقدّم مِلك المحبوّ أو نقول إنّه يملكها مِلكاً مُتزلزِلًا يستقرّ بدفع القيمة فجاز اعتبار وقتها كذلك أيضاً .
قلنا : كلا الأمرين لا يصحّ معه اعتبار وقت الوفاة . أمّا الأوّل فلأنّ الاعتبار إنّما هو بوقت مِلك المحبوّ لها ، إذ لا وجه لاعتبار القيمة قبل الحكم بمِلكه ، والمِلكُ لا يحصل إلا بتمام سببه ، فإذا اعتُبِرت تماميّته بدفع القيمة لم يصحّ الحكم بمِلكِه لها قبله ويعود المحذور السابق . وأمّا الثاني فظاهر لأنّ المِلك المُتزلزِل مِلك في الجُملةِ فتُعتَبر القيمة عند حصوله ، وهو بالموت لا بدفع القيمة .

536

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست