responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 537


وأمّا الثاني : وهو اعتبارها وقت دفعها فلأنّ ذلك بمنزلة المعاوضة عليها وإنْ كانت قهريّة ، وقيمة العوض إنّما تُعتَبرُ عند دفع عوضه كبَيع العبد المسلم ، على الكافِرِ والوارث ليُعتَق . وقريب منه البحثُ في قيمة الشجر والبِناء لغير ذات الولد ، وعلى هذا فيلزم كونها قبل دفع القيمة مِلكاً للورثةِ متزلزلًا وبدفع القيمة تنتقل إلى مِلك المحبوّ ، أو يكون الدفع كاشفاً عن سبقِ مِلكهِ من حين الوفاة وإنْ كانت ظاهراً قبله مِلكاً لجميع الورثة ، ولأنّ مِلك المَحبوّ مشروط بدفعِ القيمة ، فقبل حصول الشرط لا يتحقّق المشروط .
والأقوى الأوّل للنصوص السابقة الدالَّة على مِلك المَحبوّ لتلك الأشياء معلَّقاً على موت أبيه من غير شرطٍ ، وذلك يقتضي تحقّق المِلكِ من حين الموت قضيّةً للتعليق ، وإنّما اعتبِرت القيمةُ جمعاً بين الحقّينِ ، ويكفي في مراعاة هذا الجمع كونه يملكها بعوضٍ حين الموت .
ب ) هل يَملكها على التقديرين مِلكاً قهريّاً يثبت في ذمّته أم يتوقّف تملَّكه لها على دفع القيمة ؟
كلّ محتمل .
أمّا الأوّل : فلظاهر النصوص الدالَّة على مِلكِه لها بالموت كما قدّمناهُ ، كقوله عليه السلام : « إذا مات الرجل فسَيفُه لابنه ، [1] إلخ » فإنّ ذلك يقتضي تحقّق المِلك بِالموت وإنْ لم يدفع القيمة ، وحينئذٍ فتبقى القيمة في ذمّته بمنزلةِ الدَّين الذي يتركه الميّت على غيره من الورّاث ، فيملكه الورثة كذلك سواء أمكن تحصيله منه أم لا .
وأمّا الثاني : فلأنّ القيمة إنّما اعتُبِرت مراعاةً لحقّ الورثة وعملًا بعموم



[1] « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 276 ، ح 998 ، باب ميراث الأولاد ، ح 8 « الاستبصار » ج 4 ، ص 144 ، ح 542 ، باب ما يختصّ به الولد الأكبر ، ح 5 .

537

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست