responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 535


بعموم الكتاب وتقليل تخصيصه أولى .
فإنْ قيل : إذا أُخذت هذه الأشياء بالقيمة ، ولم تفت إلا العين وخصوصيّتها قليلة بالإضافة إلى القيمة ، ولم يوجب البُعد عن عموم آيات القرآن ، فَلِمَ نقتصر على الأربعة من دون أنْ نعمل بجميع ما ذُكِر في الأخبار الصحاح مع أنّها مشتركة في الجبر بالقيمة ؟
قلنا : هذا لا يرد على المرتضى رحمه الله لأنّه لا يُراعي جانب خبر الواحد ، وإنّما راعى ما هو عنده حجّة من الإجماع ودليل القرآن ، وبهما تحصل الموافقة على ذلك الوجه بالاقتصار على ما أفتى به الأصحاب ، بل على أقلَّه لحصول الغرض وهو عدم مخالفة الإجماع ، ولا ضَرورة إلى القول بباقي ما دلّ عليه الخبر لأنّه ليس حجّة عنده ، وإنّما يَرد هذا على غيره من الأصحاب الذينَ يَرَوْنَ العملَ بخبر الواحد كالعِمة ، وقد قال في المختلف بعد حكايته كلامَ المرتضى :
وكلام السيّد رحمه الله لا بأس به ، وتؤيّده الروايات المتضمّنة لتخصيصه بسلاحه ورَحله وراحلته ، ولو لا الاحتساب بالقيمةِ لزم الإجحاف على الورثة [1] ، انتهى .
وهذا الذي ادّعاه أنّما يؤيّد كلام السيّد لو كان قائلًا به ليلزم عنده الإجحاف ، إذ قال به السيّد أو الجماعة ، وقد عرفت أنّ القائل به قليل أو معدوم ، والإجحافُ بالأربعةِ غيرُ مُتحقّق مطلقاً بل على بعض الوجوه ، وهو غيرُ كافٍ لأنّ أخذ جميع ما ذُكِرَ في الرواية غير مُجحِفٍ على كثيرٍ من الورثةِ إذا كان المتروك كثيراً ، وبالجملة فهذه أُمور غير مُنضبِطة حتّى يتحقّق الإجحاف



[1] « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 42 ، المسألة 2 .

535

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست