responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > فتوى صريحة في بطلان الصلاة مع الإخلال بالتقليد < / فهرس الموضوعات > المُصلَّي اختياراً ونَوى بها الوجوبَ ، تكون صلاتُه باطلةً عند القائل بالندبيّةِ لأنّه زاد واجباً في الصلاة ، وقد نصّ الأصحابُ على أنّ من أتى بذكرٍ مندوبٍ بنيّةِ الوجوب في أثناء الصلاةِ تكون صلاتُه باطلةً . وإنْ نَوى بها الندبَ ، تكون صلاتُه باطلةً عند القائلِ بالوجوبِ لأنّ الواجبَ لَايَتأدّى بنيّةِ الندبِ ، بل يجب إيقاعُهُ على وجهِ الوجوب .
ومن الفتاوَى الصريحةِ في بطلانِ الصلاةِ مع الإخلالِ بالتقليدِ في جميعِ أفعالها ، أو الاجتهادِ لأهلهِ ، عبارةُ الرسالة الألفيةِ فإنّه بعد أنْ ذَكَرَ أنّ المكلَّفَ بها الآنَ من الرعيّة صنفانِ : مجتهد وفرضُهُ أخذُ الأفعالِ بطريق الاستدلال . ومقلَّد ويَكفيهِ التقليدُ فيها للمجتهد قال : « فمن لم يأخُذْ كما وصفناه فلا صلاةَ له [1] » . فعَبّرَ عن بطلانِ صلاة مَن خرج مِن القسمين بأبلغِ كلامٍ وأوجَزِهِ فإنّه نفى عنه ماهيّةَ الصلاة رأساً ، وأراد به نفيَ الصحّة فإنّه أقربُ المَجازاتِ إلى نفي الحقيقة حيث لا يكون مُراداً ، كما هو مقرّر في مواضعه .
وأمّا الصوم والحجّ فلا يَبْعُدُ أنْ يقال بإمكانِ صحّتِهِ إذا أوقَعَه على وجهٍ يحصل الإجماع عليه ، بأنْ يَتْرُكَ كلّ ما قيل بتحريمه ، ويَفْعَلَ كلّ ما قيل بوجوبه فإنّ واجباتِهما غير مرتَبِطةٍ بماهيتهما ارتباطَ واجباتِ الصلاة ، كما لا يخفى . وقريب منه القولُ في العقود والإيقاعات .
فإنْ قلت : هذا الحكم متوجّه على القادرِ على تحصيلِ العبادات بأحدِ الطريقين ، فما يصنَعُ مَن لا يقدِرُ على الاجتهاد قطعاً عند تعذّر المجتهد ، كالشيخ الفاني الذي نَشَأ على الجَهالَةِ ، والمرأةِ القاصرةِ عن النظرِ في ذلك ، والرجلِ البليدِ



[1] « الألفيّة » ص 39 .

52

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست