responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51


هذه الطريقةِ المألوفةِ ، فإنِ اعْتراك شكّ ، أو حَصَلَ لك ريب ، فراجع أنت عباراتِهم ، وأغْنِنا عن نقلِها إليك وتلاوتِها عليك .
فإنْ قلت : ما تصنع بالحقوق في حال الغَيْبة وتعذّرِ الفقيه ، مع قيام البيّنة الكاملة العادلة بها ؟ وهل في ترك مساعَدةِ صاحبها على تحصيلها إلا الضررُ العظيم ؟
قلت : حُكم الحقوقِ على ذلك التقدير حُكمُ الحُدودِ والتعزيراتِ المعَطَّلةِ لعدم الحاكم المتمَكَّن من القيام بها ، وليستْ هذه الحقوقُ بِبِدْعٍ من الأحكام المعطلة والشرائع المهملةِ في حال الغَيْبة . بل نقول : لو فُرِضَ وجودُ ألفِ فقيهٍ وهم لا يتمكَّنون من إنفاذها على وجهها ، أليستْ تكونُ مُعَطَّلةً ؟ والضرر واحد ، ولا يلزم من حصوله تسويغُ رَفْعِهِ لِمَنِ اتَّفق كالحدود وغيرها .
فإنْ قلت : كيفَ حُكْمُ عبادةِ الخلق من صلاةٍ وصيامٍ وحجّ وغيرها ، ومعاملتِهِم وأحكامِهِم إذا لم تكن مُسْتَنِدةً إلى من له أهليّة الفتوى ؟ فإنّ اللازمَ من ذلك فَسادُها ، سيّما العبادة لعدم الإتيانِ بها على الوجهِ المأمورِ به شرعاً .
قلت : مقتضى كلام الأصحاب وفتاواهم أنّ الأمرَ على ما ذكرتَ من البطلان في فعلِ كلّ عبادةٍ اشتملتْ كلَّها ، أو بعضُ أجزائها ، على مسألةٍ مُخْتَلَفٍ فيها لاستحالة الترجيح من غير مرجّحٍ ، وبطلانِ قول الفريقين بالموت . فلا بدّ في الصحّةِ من الاستنادِ في أحدِ الوجهين إلى أهلِهِ ، سيّما الصلاة فإنّه لا يُمكن إيقاعُ صلاةٍ على وجهٍ مُجْمَعٍ على صحّتِهِ ، فإنّ من جملة أفعالها قِراءة السورةِ ، وقد اختُلِفَ في وجوبِها واستحبابها [1] ، فإذا أتى بها



[1] « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 72 « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 161 ، المسألة 89 . وانظر « مدارك الأحكام » ج 3 ، ص 347 - 351 .

51

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست