نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 493
إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)
< فهرس الموضوعات > لو خلف زرعا أو ماء ، فماذا تستحق ؟ < / فهرس الموضوعات > ط ) لو خَلَّفَ زَرعاً في أرضٍ من جُملة الترِكَة ولم يُحْكَمْ لها بالإرث منها ، فهل تَسْتَحِقّ إبقاءَ الزرع في الأرض إلى أوانِ بلوغه بغير أُجرة أم بالأُجرة ؟ الوجهان السابقان في الشجر . وأولى بعدم الأُجرة هنا لِقِصَرِ مدّة الزرع وانتهاء أمَدِهِ مع اشتراكهما في وضعهما بحقّ ، وتقليلًا لتخصيص عموم آية الإرث [1] ، واقتصاراً فيما خالَفَ الأصلَ على موضع اليقين . لكن هنا إنّما تستحقّ إبقاءه بحسب عادته بخلاف الشجر فإنّه يَستَحِقّ الدوامَ . فلو كانت العادةُ قطعَهُ قصيلًا [2] ، فأرادتْ إبقاءَه إلى أوانِ حَصاده ، ففي إجابتها مجّاناً أو بالأُجرة أو جَوازِ قَطعِهِ مطلقاً بعد أوانِ قَصْلِهِ احتمالات أجودُها الأخيرُ حملًا بحقّه على ما يَعتادُهُ ، كما حُمِلَ الشجرُ على ذلك ولأصالة المنعِ من التسلَّط على أرضِ الغَير بغَير إذنه في غَير موضعِ اليقين . ي ) لو خلَّف ماءً مملوكاً كالبئر والقَناة ففي استحقاقها من عَينها أو من قِيمتها وجهان : من الشكّ في كونها من العَقار الذي لا تَسْتَحِقّ من عَينه ، أو كونها من توابع الأرض كالآلات والشجر ، والالتفاتِ إلى عموم آية الإرث إلا ما أخرجهُ الدليلُ وليس بمعلوم هنا . والتعليلُ بإدخال مَنْ يَكْرَه الوارثُ [3] عليهم مختصّ بما ورد المنع من الإرث من عَينه لا مطلقاً ، والحُكم هنا في موضع النظر . وإنْ كان ذلك يقتضي ثبوتَ إرثها من عَينه عملًا بالأصل حيث شُكّ في المُخَصّص . ويقوى الإشكالُ لو كان الماءُ في أرضٍ مملوكةٍ له لكونه حينئذٍ من جُملة توابعها ، كآلات البِناء والشجر فيها ، الذي حُكِمَ بقِيمته ، وأولى به هنا
[1] النساء ( 4 ) : 12 . [2] « القصيل : ما اقْتُصِلَ مِنَ الزرع أخْضَرَ » ( « لسان العرب » ج 11 ، ص 558 ، « قصل » ) . [3] هكذا في نسخة الأصل ، و « الوُرّاث » بدل « الوارث » أنسبُ مع السياق .
493
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 493