responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48


< فهرس الموضوعات > جواز القضاء للقاصر عن الاجتهاد والرد عليه < / فهرس الموضوعات > النهاية مع عِظَمه وكثرة ما يَذْكُر فيه من الأقوال ذكر المسألةَ ونَقَلَ ما فيها من الأقوال ، ونسبَهُ إلى قائله من الجمهور ، ثمّ اختارَ المنعَ من تقليدِ الميّتِ . ولم يذكر لأصحابنا في ذلك قولًا . [1] وكذلك ذكرها في منتهى الأُصول جازماً بحكمها من غير نقل خلافٍ عن أحدٍ [2] . وكذلك ذَكَرَ المسألةَ في التهذيبِ [3] وغيرِهِ وقال : الأقربُ أنّه لا يجوز تقليدُ الميّت [4] . ومع ذلك لم يَذْكُر أحد من شُرّاحِ الكتاب في ذلك قولًا لأصحابِنا يُقابِلُ ما أفتى به العلامةُ . فعلى مَن نسبَهُ إلى أصحابِنا بَيانُهُ على وجهٍ يجوزُ لنا التعويلُ عليه .
سلَّمنا أنّ في ذلك قولًا لأصحابِنا فمجرّدُ وجودِ القولِ سَوّغَ لكم التعويلَ عليه من غير حجّةٍ ولا دليلٍ ؟ ! إنّ هذا لَشَيء عَجيب ، مع أنّ هذا كلَّهُ فيما لا يَتعلَّقُ بالقَضايا والأحكام كما بيّنّاه فإنّه موضِعُ وفاقٍ بالتصريح ، بخلافِ ما نحن بصددِهِ فإنّه ممّا لم نعلَمْ فيه المخالِفَ ، ولا يَسوغُ لنا فيه دعوى الإجماع إلا أنّ المصيرَ إلى ما ذكرَهُ الأصحاب متعيّن إلى أنْ يَثْبُتَ خلافه .
ومن غَريبِ ما تعلَّقَ بِهِ بعضُهُم في جواز القَضاء لِلقاصِرِ عن درجةِ الاجتهادِ أنّه حينَ سُئِلَ عن الوجهِ المُسوّغِ لذلك اسْتَنَد إلى قول العلماء : « ولو تراضَى الخَصمانِ بواحدٍ من الرعِيّةِ فَحَكَمَ عليهما لَزِمَهُما حكمُهُ » إلى آخر ما نقلوه في قاضي التحكيم . فقال : نحنُ لا نَنْصِبُ أنفُسَنا لِلقَضاءِ ، لكن إذا أتانا خَصمانِ وتَراضَيا بِنا حَكَمْنا بينَهُما ، فنحن قُضاة تحكيمٍ وإنْ لم نكن من أهل الاجتهاد .



[1] « نهاية الوصول » الورقة 354 .
[2] « منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأُصول » ذكره العلامة في إجازته للسيّد مهنّا بن سنان في عِداد كتب أُصول الفقه . انظر « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 108 ، مقدّمة التحقيق .
[3] « تهذيب الوصول » ص 104 .
[4] راجع « مبادئ الوصول » ص 248 « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 526 « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 353 .

48

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست