responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49


وهذا الاستناد من أفْحَشِ الأغلاط وأقْبَحِ الأخلاطِ فإنّ المرادَ بقاضي التحكيمِ الذي ذَكَرَهُ الفقهاءُ في كتاب القضاء هو الفقيهُ المجتهدُ العدلُ في حال حضور الإمام لكنّ الإمامُ لم يُوَلَّهِ القضاءَ ، وإنّما وَلَّى في البلدِ غيرَهُ من المجتهدين ، فتراضَى الخصمانِ بالمجتهدِ غيرِ المنصوبِ .
وتحرير المسألة أنّ القضاءَ لا يَنْفُذُ لِغَيْرِ المجتهِدِ من الرعيّةِ سواء كان ذلك في حال حضور الإمام أو حال غَيْبَته إجماعاً . لكن في حالِ حضورِهِ لا يَنْفُذُ قضاءُ كلّ مجتهدٍ ، بل إذا نَصَبَهُ الإمام قاضياً ، فإذا نَصَبَ مجتهداً جامعاً لباقي الشرائط المعتبرة في القاضي تعيّنَ الترافعُ إليه ، وكان الممتَنِعُ عنه عاصياً ، وحكمُهُ على الناسِ نافِذاً . سَواء رَضِيَ به الخصمُ ابتداءً أم لا .
وأمّا غيرُ المنصوب من المجتهدين في تلك الحال فلا يتعيّن الترافعُ إليه ، ولا يَنْفُذُ حكمهُ إلا إذا تَراضَى الخصمانِ به قبلَ القضاء ، فحينئذٍ يَنْفُذُ قضاؤُه عليهما ، وإنْ سَخِطَ الخَصْمُ بعد ذلك ، وهذا هو المعبر عنه بقاضي التحكيمِ .
وأمّا في حال الغَيْبة فلا يُتَصَوَرُ قاضي التحكيم لأنّ الفقيهَ الجامعَ لشرائطِ الفتوى في تلك الحال بحكمِ المنصوبِ في حالِ الحضورِ على الخصوصِ ، فيجبُ الترافُعُ إليه ، ويَنْفُذُ حكمُه كالمنصوبِ حالةَ الحضور ، ولا يجوز لمن دونه التعرُّضُ للقضاء إجماعاً ، وهذا الذي فَصّلته موجود مصرّح به في كُتُبِ الأصحابِ الفقهيّةِ مختصرَةً ومطوّلَةً ، تكفي مراجَعَتُها عن نَقْلِ ألفاظهم . فعليك بمطالعتها في أوّلِ كتاب القضاء ، خصوصاً كتابَ الدروس فإنّ فيه بلاغاً وافياً وبياناً شافياً [1] .



[1] « الدروس الشرعيّة » ج 2 ، ص 65 - 68 . وانظر « الروضة البهية » ج 2 ، ص 68 - 71 .

49

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست