responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 457


< فهرس الموضوعات > أدلة القول الثاني : إرثها من كل شئ < / فهرس الموضوعات > حجّةُ الثاني : عموم القرآن بإرثها من كلّ شيءٍ [1] ، خرج منه ما اتّفقَتْ عليه الأخبارُ وهو أرضُ الرَّباعِ والمساكنِ عَيناً وقِيمةً وآلاتُها عَيناً لا قِيمةً ، فيبقى الباقي . وقد اقتُصِرَ على استثنائها في رواية العَلاء عن محمَّد بن مسلمٍ قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : « تَرِث المرأة الطوبَ ، ولا تَرِثُ من الرَّباع شيئاً » . [2] وروايةِ يزيدَ الصائغِ ، قال :
سمعتُ أبا جعفرٍ عليه السلام يقول : « إنّ النساء لا يَرِثْنَ من رِباع الأرض شيئاً ، ولكن لَهنَ منها الطوب والخشب » قال : فقلت له : إنّ الناس لا يأخذون بهذا ؟ قال : « إذا وُلَّينا ضربناهم بالسوْطِ ، فإنِ انْتَهَوْا وإلا ضَرَبْناهم بالسيف » [3] .
ورواية عبد الملك بن أعيَنَ عن أحدهما عليهما السلام قال : « ليس للنساء من الدُّور والعَقارِ شيء » [4] .
فهذا هو القدر المشترك بين الرواياتِ أجمعَ مع وجوده مخصوصاً في هذه الأخبار ، فيُؤْخَذُ فيما خالف الأصل بل الإجماعَ بالمتيقّنِ ، كما تُرِكَ القولُ بحرمانها من السلاح والدوابّ في صحيحة زُرارَة .
فإن قيل : هذه الأخبار لا تعرّضَ لها في الزائِد من الأرض بنفيٍ ولا إثباتٍ ،



[1] النساء
[4] : 12 .
[2] « الكافي » ج 7 ، ص 129 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العَقار شيئاً ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 298 ، ح 1067 ، باب ميراث الأزواج ، ح 27 « الاستبصار » ج 4 ، ص 152 ، ح 573 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ، ح 4 .
[3] « الكافي » ج 7 ، ص 129 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العَقار شيئاً ، ح 10 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 299 ، ح 1069 ، باب ميراث الأزواج ، ح 29 « الاستبصار » ج 4 ، ص 152 ، ح 575 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار ، ح 6 . ( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 129 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العَقار شيئاً ، ح 9 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 299 ، ح 1070 ، باب ميراث الأزواج ، ح 30 « الاستبصار » ج 4 ، ص 152 ، ح 576 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ، ح 7 .

457

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست