responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 431


< فهرس الموضوعات > نقد نقل المحقق الكركي عن فخر الدين < / فهرس الموضوعات > والمفيدُ [1] وجَماعة [2] يُجَوّزونَ طلاق الغائب مطلقاً [3] .
انتهى ما يتعلَّقُ الغرضُ بنقله من كلامه رحمه اللهُ .
أقول : في هذا البحثِ نظر من وجوهٍ :
أ : نَقْلُهُ عن العلامةِ فخر الدين جوازَ طلاق الغائب في حالة كونه عالماً بكونها حائضاً غَير واضحٍ لأنّ عبارة فخر الدين ليست كعبارة الشيخ عليّ رحمه اللهُ ، وإنّما هي مُحْتَمِلَة لكون العلم بالحَيْضِ واقعاً حال الطلاق وكونه تجدّدَ بعد الطلاق بكون الطلاق وقع حالة الحَيْضِ ، وهذه عبارته - بعد حكاية القول بأنّ المدّة المجوّزة للطلاق ما يُعْلَمُ انتقالُها مِن طُهْرِ المواقعةِ إلى آخَرَ - « فهذه يصحّ طلاقها وإنْ كانت حائضاً حال الطلاق ، وإنْ عَلِمَ بحَيْضِها حال الطلاق بعد الطهْرِ الثاني » [4] . وهذه العبارةُ كما ترى كما تحتملُ كونَ العلم بالحَيْضِ حاصلًا له حالةَ الطلاق ، تَحتمِلُ تجدّدَه بعدَه ، بأنْ يكون معنى قوله : « وإنْ كانت حائضاً حال الطلاقِ » أنّها حائض في نفس الأمر حالتَه .
وقوله : « وإنْ عَلِمَ بحَيْضِها » أي ظهر له ما كان واقعاً في نفس الأمرِ ، ومع قيام الاحتمال لا ينسب إليه حكم .
وقريب من عبارته هذه عبارةُ الشيخ أحمدُ بن فهد في المهذّبِ ، مع ترجيحٍ لجانب ما فسّرنا به عبارةَ فخر الدين فإنّه قال بعد حكاية القول المذكور :



[1] « المقنعة » 526 - 527 .
[2] كالحسن بن أبي عقيلٍ وابن بابويه كما حكاه عنهما العلامة في « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 353 ، المسألة 11 ، وحكاه عن علي بن بابويه ابنه في « المقنع » ص 345 وأبي الصلاح الحلبي في « الكافي في الفقه » ص 306 وسلار في « المراسم » ص 161 .
[3] رسالة « طلاق الغائب » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 213 - 214 .
[4] « إيضاح الفوائد » ج 3 ، ص 304 .

431

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست