responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 422


< فهرس الموضوعات > 3 - الصورة بحالها لكن اتفق له مخبر بأنها حائض < / فهرس الموضوعات > لازمٍ ، وإنّما دلَّتِ النصوصُ على اعتبار انقضاء المدّةِ المعتبرةِ ، واسْتُنْبِطَ منها الاكتفاءُ بظنّ الانتقالِ من طُهْرٍ إلى آخَرَ ، كما قد عرفتَه ، وكِلاهما متَحقّق هنا ، والحِكْمَةُ مستنبَطَة لا منصوصة فلا يلزم اطَّرادُها ، فيرجِع الأمرُ إلى ما قلناهُ من وجود مقتضي الصحّةِ وانتفاء المانع .
الرابعةُ : الصورةُ بحالها في كون الطلاقِ وقع بعد المدّةِ المعتبرة لكنِ اتَّفَقَ له مخبر يجوز الاعتمادُ عليه شرعاً بأنّها حائض بسبب تَغَيّرِ عادتها ، فهل يقع الطلاقُ صحيحاً أم لا ؟ وجهانِ أجودُهما العدم لعموم الأدلَّةِ الدالَّة على المنعِ من طلاق الحائضِ ، خرج منها غير المدخول بها وزوجةُ الغائب بعدَ التربُّص وعدم العلم بالحال حين الطلاق ، فيبقى الباقي على المنع .
ووجهُ الصحّةِ إطلاقُ الأخبار بجواز طلاق الغائب بعد المدّةِ ، أو مطلقاً من غير تفصيلٍ ، فتكون مُخَصّصَةً للمنع من طلاق الحائضِ كما خَصّصَ المنعَ منه لو كانت حائضاً في نفس الأمرِ مع عدم ظهوره .
ويُضَعّفُ بأنّ كلا من أخبار المنعِ من طلاق الحائض وتسويغ طلاق الغائبِ على كلّ حالٍ مُطْلَقْ ، وليس تخصيصُ أحدهما بالآخرِ أولى من عكسه إذ كما يُحْتَملُ أنْ يقالَ : إنّ الأخبار الدالَّةَ على صِحّةِ طلاق الغائب مخصّصَة لأخبار المنع من طلاق الحائض ، كذا يمكن أنْ يقالَ : إنّ أخبارَ المنع من طلاق الحائض خَصّصَتْ عمومَ تسويغ طلاق الغائب على كلّ حالٍ . فيبقَى أنْ يقالَ : إنّ أخبار المنع من طلاق الحائض خُصّصَتْ بأخبارِ تسويغ طلاق الغائب على تقدير كونها حائضاً في نفسِ الأمر إجماعاً فيُقتَصَرُ في التخصيصِ على موضعِ الوفاق . وأخبارُ تسويغ طلاق الغائب مع الحَيْضِ ، خُصّصَتْ بأخبار المنعِ من طلاق الحائضِ على تقدير ظهور الحَيْضِ قبل الطلاقِ ، وفاءً بحقي

422

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست