responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 421


وأجاب عن الاحتجاج بوقوعه على الوجه المعتبر شرعاً بمنع وجود الشرط وبأنّ الإذن في الطلاقِ استناداً إلى الظنّ لا يقتضي الحكمَ بالصحّةِ إذا ظهر بطلانُ الظنّ [1] .
وجوابه : أنّ الشرطَ المعتبر في استبراء الرحم للغائب إنّما هو مرعاة المدّةِ المعتبرة وهو حاصل ، وموضِعُ النصّ والفتوى وهو حالة الحَيْضِ يُنَبّهُ عليه بأبلغِ وجهٍ ، وظهور بطلان الظنّ غير مؤثّرٍ فيما حكم بصحّته ظاهراً ، كما يُنَبّهُ عليه ظهور الحَيْضِ .
والحاصل : أنّ الشرطَ المعتبر حاصل ، والمانع وهو ظهور الخطأ غيرُ متحقّقٍ للمانعية ، وقد تخلَّفَ فيما هو أولى بالحكم ، فليس ذلك من باب القياس الممنوع ، بل غايتهُ اشتراكهما في طريق الحكم .
فإنْ قيل : إذا كانت الحِكْمَةُ في انتظار المدّة المقرّرة في الجُملة إنّما هي استبراءُ الرحم من الحملِ ، لم يكنْ الحكم بالصحّةِ لو ظهرت طاهراً في طُهْرِ المواقعة أولى لأنّ بَراءةَ الرحم معه غير متحقّقة ، بخلاف ما لو ظهرت حائضاً فإنّ الظاهر مع الحَيْضِ بَراءةُ الرحم من الحملِ بِناءً على امتناع حَيْضِ الحامل أو على الغالب من عدم حَيْضِها فالأولويةُ في حالةِ الطهْرِ ممنوعة ، بل المساواةُ وإنّما الأمر على العكس لكون الحَيْضِ موجباً للبَراءة أو أقربَ إليها بل في الحقيقةِ الاعتبار الظنّي إنّما هو به . وأمّا الانتقال منه إلى الطهْرِ ، فإنّما يفيد استظهاراً قليلًا فيه إذ لا دخلَ في البَراءةِ .
قلنا : هذا الاعتبار حسن ، لكنّه مبنيّ على وجوب اعتبار الحِكْمَةِ وهو غير



[1] رسالة طلاق الغائب ضمن « رسائل المحقق الكركي » ج 2 ص 212

421

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست