responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > الرد على القول بمساواة المجتهد الميت للحي في العمل بفتواه < / فهرس الموضوعات > ومعرفة أعلم هذا الخلق الماضي ، والوقوف على تفاصيله ، ممّا قد أُلحِقَ في زماننا هذا بالمُحالات [1] . وعلى تقدير تعيّنه يكون العمل بآخِر ما أفتى به في المسألة ومات عليه من الفتوى . وذلك كلَّه قد خَفِيَ خبرهُ ، بل امَحى [2] من الخلق أثَرُه . وحيث كان اللازم تقليدُ مَنْ ذُكِرَ ولم يتعيّن ، كان بمنزلة الجهل بالمفتى ، وهو موجب لتوقّفِ العمل بالفتوى .
فإن قيل : هذا الحكم إنّما يجب العمل به مع العلم بمراتب الفقهاء السابقين ، وتعيين مراتبهم في العلم أمّا مع تعذّرِ العلمِ بذلك فإنّ الشرطَ يَسقُطُ حينئذٍ للحرجِ والمشقّةِ ، كما يسقُطُ لو كانوا أحياءً وتعذّرَ العلمُ بذلك فيهم ، كما لو كان في العصرِ الواحدِ مائةُ ألفِ فقيهٍ مثلًا .
قلنا : هذا الاحتمال مع أنّه لا قائل به من الأصحاب وغيرهم إنّما يُفيدُ سقوطَ حكم من جُهِلَ حالُه منهم ، وأمّا من عُلِمَ حالُه بالقصورِ عن بعضهم ، فإنّ اللازم سقوطُ اعتبار قوله ، كما في كثيرٍ من الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين ، مع أنّ الناس لا يَتَحاشَون عن العملِ بفتواهم كما لا يخفى .
الوجه التاسع : تَنَزّلْنا عن ذلك كلَّه ، وقلنا بأنّ الميّتَ يُساوي الحيّ في جواز العمل بفتواه ، ويلزم من ذلك إلزام شنيع ، وهو أنّه يَتَعَيّنُ الرجوعُ حينئذٍ إلى الأعلم من الأحياء والأموات عملًا بما قَرّرناه من القاعدة ، فلو فُرِضَ مجتهد حيّ قَصُرَتْ رُتبتُه عن بعض من سَلَفَ مِن الفقهاء الأموات ، ولكن ليس في العصرِ سواه ، أو فيه غيره ولكنّه أعلمُ الأحياء ، يلزم على هذا عدمُ جوازِ



[1] انظر « المقاصد العلية » ص 53 .
[2] « إمّحَى الشيءُ : ذَهَبَ أثَرُهُ » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 856 ، « محا » ) .

40

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست