responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 324


< فهرس الموضوعات > اثنا عشر تنبيها للمؤلف < / فهرس الموضوعات > أحدهما : أنّها كالثالثة لأنّ حكم القصر موقوف على الجزم بالمفارقة ولم يحصل .
[ ثانيهما ] وأصحّهما عندهم أنّها كالرابعة لأنّ المقتضي للإتمام في الذهاب هو العَزمُ على العَود ولم يحصل فهو مسافر ، ويجب تقييدُه بما قرّرناه في السابق [1] إذ ليس مطلق الخروج على هذا الوجه سفراً يوجب القصر كما لا يخفى .
[ الصورة ] السابعة : أنْ يَذْهَلَ عن قصد العَود والإقامة وعدمهما ، وهي كالخامسة ، إلا أنْ يكون الذهول لاحقاً لِعَزْمِ العَود أو الإقامة أو غيرهما ، فالمعتبر العزمُ السابقُ .
فهذه جملةُ ما حصر من صُوَرِ المسألة ، وما حصل من تقييدها على وجهٍ يحصل به الجمع بينها ، وبين المسألة الأُولى التي هي الأصل وعليها الاعتماد ، وقد عُلم أنّ صُوَرها غيرُ خاليةٍ من إجمالٍ ، محتاجة إلى تحقيق الحال ، فعليك بالتأمّل في ذلك . جَمَعَنا الله وإيّاك على الرَّشاد ، وسَلَك بِنا جادّة السداد ، بمنّه وكرمه .
تنبيهات :
الأوّل : لا فرقَ في الخروج من موضع الإقامة بعد الصلاة تماماً بين كونه بعد إقامة العَشَرة أو في أثنائها لاشتراك الجميع في العلَّة فإنّ نيّة إقامة العشرة والصلاة تُصَيّرُ بلدَ الإقامة في حكم بلد المسافر في هذه الأحكام ، فتشترك



[1] في ص 32

324

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست