responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 325


ما قبل إكمال العَشَرة وبعدها في ذلك ، ومِن ثَمَّ أطلق الأصحابُ والنصّ الحكمَ في ناوي المُقام بعد الصلاة على التمام ، من غير تعرّضٍ للفرق بين كون الخروج بعد العشرة أو قبل إكمالها .
الثاني : لا فرق مع نيّة إقامة عَشَرةٍ مستأنَفةٍ بعد الخروج إلى ما دون المسافة بين كون إقامتها في بلد الإقامة الأُولى ، أو البلد الخارج إليه الذي هو المقصد ، أو غيرهما من المواضع التي هي دون المسافةِ لاشتراك الجميع في المعنى المقتضي للبقاء على التمام ، وهو خروجُ مَنْ فرضُه التمامُ إلى سفرٍ حكمه التمامُ ، والانتهاء بعده إلى موضعٍ سَبَقَهُ نيّةُ الإقامة فيه الموجبةِ للتمام .
الثالث : لو كان في نيّته إقامة العَشَرَة المستأنفَة في أحد المواضع المذكورة ، لكن بعد التردّد إلى موضع نيّة الإقامة الأُولى والثانية وغيرهما ممّا يساويهما في الحكم وهو ما دون المسافة مرّةً أو مِراراً ، ففرضه في جميع هذه التردّداتِ التمامُ ذَهاباً وعَوداً وفي المقصد المتردّد منه وإليه لاشتراك الجميع في المقتضي للإتمام ، وهو خروجه من محلّ يُتِمّ فيه إلى ما دون المسافة ، وعزمه على إقامة العشرة بعد العَود ، أو بعد الفَراغ من السفر القاصر عن المسافة ، فلا وجهَ للقصر . وتعدّدُ مرّاتِ التردّد لا يقدَح في ذلك إذ لا يصير بذلك مسافراً مِن دون قصد المسافة ، وهو منتفٍ بقصد الإقامة قبله على ما ذكره الجماعة ، ولعدم تحقّق قصد المسافة وإنْ لم ينوِ الإقامة بعدها على ما بيّناه .
الرابع : لا فرقَ مع خروجه مِن موضع الإقامة ومجاوَزَة حدوده ، بينَ رجوعه إلى موضع النيّة ليومه أو بعده في انقطاع حكم النيّة السابقة ، والاحتياج إلى نيّة مُقامِ عَشَرةٍ مستأنَفةٍ عند الجماعة وعدم تأثير هذا الخروج إلا

325

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست