responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > صور المسألة سبع صور < / فهرس الموضوعات > وعدمِها ، أو في العَود وعدمهِ ، أو يخرج ذاهلًا عن جميع ذلك ، فالصور سبع :
[ الصورة ] الأُولى : أنْ يَعْزِمَ على العَود وتجديد إقامةِ عشرةٍ مستأنَفَةٍ ، وقد حكم الأصحاب [1] هنا بأنّه يتِمّ ذاهباً وفي مقصده وعائداً ووجهه أنّه خرج من موضعٍ يلزمه فيه الإتمام بسبب نيّة الإقامة إلى موضعٍ يلزمه فيه الإتمام لكونه دون المسافة ، ثمّ العَود إلى موضعٍ يلزمه فيه الإتمام بسبب تقدّمِ نيّة الإقامة فيه بعد الرجوع إليه ، فلا موجب للتقصير .
ويرد على من حكم عليه بالتقصير في الخروج لو لم ينو إقامةَ العشرةِ في العَود ما لو كان الخروج إلى نصف مسافةٍ فما زاد فإنّه حينئذٍ يجتمع من الذَّهاب والعَود إلى موضع الإقامة مسافة ، فيلزمُهم القصر هنا وإنْ لم يعترفوا به لأنّ مذهبهم ذاك يستلزم ضمّ الذَّهاب إلى العَود وحيث كان ذلك ضعيفاً بل لا وجه له أصلًا ثبت ما حكموا به هنا من التمام ، والفرق بين الذَّهاب المنضمّ إلى عَودٍ بتحقّق المسافة بمجرّد العَود وبين غيره لا دليل عليه كما مرّ ، ومسألتهم أعمّ منهما أيضاً .
نعم يرد على تخصيصهم إقامة العشرة بموضعِ الإقامةِ أوّلًا ، إيهامُ اختصاص الحكم به ، وليس كذلك بل لا فرق بين كون نيّة الإقامةِ في تلك البلدة أو غيرها ممّا يقصُرُ عن المسافة لما قد عرفته من التعليل ، وكلام الشيخ سالم عن ذلك لأنّه فَرَضَ المسألة في مثالٍ خاصّ يتّفِقُ وقوعه كثيراً للحاجّ فيمكن استخراج غيره منه ، وأمّا الأصحاب فإنّهم ذكروه على وجه الضابط فهو محلّ الوهمِ ومَطْرَحُ الفهم .



[1] « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 566 ، المسألة 410 .

318

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست