responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


< فهرس الموضوعات > تقرير المؤلف للمسألتين < / فهرس الموضوعات > إلى القصر إلا بالخروج إلى مسافةٍ » . ثمّ أجاب عن التناقض بحمل المسألة المعتَرَضِ عليها بالخروج من موضع الإقامة إلى ما دون المسافة قبل الصلاة تماماً ليتمّ القولانِ .
وهذا مَحمِل فاسد قد عرفت فساده ممّا تقدّم فإنّ الخارج قبل الصلاة تماماً لا يتوقّف رجوعه إلى القصر على الخروج ، ولا يجري فيه الخلاف بالعَود إلى القصر بتجاوز حدود البلد وهو موضع خَفاء الأذان والجُدْران ، أو بمجرّد المفارقة فإنّ الرجوع عن النيّة قبل الصلاة توجب العَود إلى القصر وإنْ لم يخرج ، بل وإنْ بقي في البلد شهراً ، كما مرّ .
وأيضاً لا يستقيمُ على هذا التأويل قولُ الشهيد رحمه الله ومن تَبِعه : إنّه يعود إلى القصر في بعض أقسام المسألة بالرجوع من المقصد الذي هو دون المسافة لا بالذهاب فإنّ ذلك كلَّه لا يتمّ إلا مع الخروج بعد الصلاة تماماً . وبالجملة فلا بدّ من فرض المسألة بجميع أقسامها في كون الخروج بعد الصلاة تماماً ، أو ما في حكمها وإنْ أطلقه الأصحابُ . ويبقى الكلام بعد ذلك في المسألة .
ونحن الآن نشرع في تحقيق ما تحصّل لنا في المسألتَينِ ، وتحرير ما يوجب الاعتماد عليه في أقسامهما ولنقدّم الكلامَ في بيان أصل المسألتَينِ ليصير الناظر فيهما على بصيرةٍ ، إذا وجد في إحداهما تقييداً لمطلقٍ ، أو تخصيصاً لعام ، فإنّ أصليهما ليسا متساويينِ في القوّةِ حتّى يحصل التوقّف في ترجيح إحداهما على الأُخرى .
فنقول : أمّا المسألة الأُولى فقد ذكرها الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطوّلة واتّفقوا على العمل بمضمونها ، ومستندُها بعد الاتّفاق عليها ما رواه الشيخ في

313

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست