responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306


< فهرس الموضوعات > الفتوى في المسألة < / فهرس الموضوعات > التعليل والفتوى باشتراط المسافة أمّا التعليل فقد تقدّمتِ الإشارة [1] إليه بقولهم في الاستدلال ب : « أنّ المسافر إنّما يخرج عن حكم الإقامة بقصد المسافة ، وهي منتفية في الذَّهاب » .
وأمّا الفتوى فقد قال الشهيد رحمه الله في الدروس : « ولو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلَّى تماماً اشتُرِطَ مسافة أُخرى [2] » . وقال في البيان بعد ذكر نيّة المُقام عشراً ، والتردّد ثلاثين إذا أتمّ صلاةً : « وإذا خرج بعدها اعتبرت المسافة حينئذٍ » [3] .
وقال في الذكرى بعد ذكر قطع السفر بعزم إقامة العشرة :
ثمّ إنْ كان نيّة المُقام على ما دون المسافة اشتُرِطَ مسافة جديدة في خروجه منه ، وإن كان على مسافةٍ فكذلك ، غير أنّه يكتفي هنا بالرجوع في القصر [4] . انتهى .
وأمّا القائلون بالعَودِ إلى القصرِ في الخروجِ كالشيخِ والفاضلِ فإنّهم وإنْ أطلقوا تعليقَ القصر على الخروجِ ، لكنّهم قد صرّحوا في مسائلَ متعدّدةٍ بكون ما بقي من مسافةِ الذَّهاب لا يضمّ إلى العَود ، ولا يُقَصّر فيه إلا إذا كان مسافةً ، وممّا صرّحوا فيه بذلك قولهم : إنّه لو نوى في ابتداء السفر إقامة عشرةٍ في أثنائه اعتبر من موضع خروجه إلى موضعٍ نوى فيه الإقامةَ ، فإنْ كان يبلغ المسافة قصّر في خروجه إلى موضع الإقامة وإلا فلا ، ثمّ يُعْتَبَرُ ما بعد موضع الإقامة وغاية السفر ، فإنْ كان أيضاً يبلغ المسافةَ قَصّرَ وإلا فلا . وهذا حكم قد صرّح به



[1] تقدّمت في ص 11 .
[2] « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 210 .
[3] « البيان » ص 261 .
[4] « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 303 .

306

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست