responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305


الإقامة إنّما يعود إلى القصر بالسفر إلى المسافة ، وهذه دعوى لم يَقُمْ عليها البرهان . كيف ؟ وعباراتهم دالَّة بإطلاقها على تعليق العَود إلى القصر بالخروج ، ولا يحتاج إلى نقلها فإنّ مراجَعتها في ذلك سهلة . وكذلك رواية أبي ولاد التي هي مستنَد الحكم تدلّ بظاهرها عليه فإنّه عليه السلام قال فيها بعد أنْ ذكر نيّة إقامةِ العَشَرةِ في المدينة : « فصلَّيتَ بها صلاة فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ ، فليس لك أنْ تُقصّرَ حتّى تخرجَ منها » [1] .
وحينئذٍ فلا يَتَوَجّهُ الإشكالُ بأنّ فرضَ الخروجِ إلى ما دون المسافةِ يقتضي التمام ، وإن لم يَنْوِ بعد العَود إقامةَ عشرةٍ مستأنفة ، وكذا نظائره من الأنظار المتقدّمة .
ويؤيّدُ إرادةَ هذا المعنى حكمُ الشيخ [2] والعِمةِ بالقصر في الذهاب أيضاً لمن لم يَنْوِ إقامة العشرةِ المستأنفةِ بعد العَود [3] . فيكون مذهبهم في ذلك مبنيّاً على ما ذُكِرَ هنا من عدمِ اشتراطِ الخروج إلى مسافةٍ بعد الصلاة في العَود إلى القصر .
قلنا : هذا الاحتمال وهو الاكتفاء في العَود إلى القصر بمجرّد الخروج وإنْ لم يكن إلى مسافة لا يصحّ على القولَينِ :
أمّا عند القائلين باختصاص الحكم بالقصر بالعَود من الخروج إلى ما دون المسافة بعد نيّة العشرة كالشهيد رحمه الله ومن تَبِعَه فظاهر لتصريحهم في



[1] « الفقيه » ج 1 ، ص 280 ، ح 1271 ، باب الصلاة في السفر ، ح 6 « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 221 ، ح 553 ، باب الصلاة في السفر ، ج 62 « الاستبصار » ج 1 ، ص 238 - 239 ، ح 851 ، باب المسافر يدخل بلداً لا يدري كم مُقامه فيه ، ح 1 .
[2] « المبسوط » ج 1 ، ص 138 .
[3] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 413 ، المسألة 646 « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 326 « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 566 ، المسألة 410 « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 187 « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، 57 .

305

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست