responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307


الفاضل في كتبه [1] والشيخ [2] رحمهما الله فلا فائدة في نقله .
وكذلك اتّفقوا جميعاً على أنّ من لم يربط قصده بالمسافة كطالب الآبق لا يقصّر في الذَّهاب وإنْ تمادى في السفر . ومن أفرادهِ ما لو بلغ المسافة في ذَهابه ثمّ عزم بعد ذلك على الوصول إلى ما دون المسافة ثمّ العَود ، فإنّه لا يقصّر إلا في الرجوع لا غير ، وبالجملة فمتى تحقّق القصد اعتبر المسافة حينئذٍ .
ويدلّ على اشتراط قصد المسافة في العَود إلى القصر في المسألة المبحوث عنها في كلامهم حكمهم بأنّ ما نوى فيه الإقامة في حكم بلد المسافر فكما ينقطع سفره بالوصول إلى بلده كذلك ما نوى فيه الإقامة ، وكذا لو نوى الإقامة في بلدٍ قبل الشروع في السفر اعتبرت المسافة بين مبدئه وبينه كالبلد إلى غير ذلك من الأحكام .
وكما يتوقّف القصر بالخروج من البلد على المسافة ، فكذا ما هو في حكمه ، خرج من هذه المساواة ما لو رجع عن النيّة قبل الصلاةِ تماماً ، أو ما في حكمها بالنّصّ [3] عليه ، فيبقى الباقي . ويدلّ عليه من جهة الاعتبار أنّ السفر لمّا انقطع حكمه بنيّة الإقامة مع الصلاة تماماً ، صار كأنّ الماضي لم يكن ، فلا بدّ في العَود إليه من اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد المسافة ، وكلّ خبرٍ دلّ على اشتراطِ قصد المسافة يصلح للدلالة هنا ، وأكثرها صريح في اعتبار



[1] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 392 ، المسألة 632 « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 178 « إرشاد الأذهان » ج 1 ، ص 275274 « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 324 - 325 .
[2] « المبسوط » ج 1 ، ص 137 .
[3] راجع « الفقيه » ج 1 ، ص 280 ، ح 1271 ، باب الصلاة في السفر ، ح 6 « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 221 ، ح 553 ، باب الصلاة في السفر ، ح 62 « الاستبصار » ج 1 ، ص 238 - 239 ، ح 851 ، باب المسافر يدخل بلداً لا يدري كم مُقامه فيها ، ح 1 .

307

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست