responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 296


< فهرس الموضوعات > خروج ناوي المقام في البلد منه ناويا مفارقته < / فهرس الموضوعات > الخروجِ قبل إكمالِ العَشَرةِ أو بعدَه ، بل عَبّرُوا بعباراتٍ متقاربةٍ تشمَلُ جميعَ هذه المواردِ ، ويَجْمَعُ عباراتِهِم التقييدُ بكون الخروجِ إلى ما دونَ المسافَةِ .
وأنْت إذا تأمّلت هاتَينِ المسألتَينِ وجدتَ بينهما تخالفاً في عِدّةِ مواضِعَ . وتحقيقُ الجمع بينهما يحتاج إلى فضلِ توضيحٍ وجُمْلَةِ تقييدٍ فإنّ خروجَ المسافر إلى ما دونَ المسافةِ بعد نيّة إقامةِ العشرةِ ، إنْ كان بعد الصلاةِ تماماً ، فمقتضى ما تَقَرّرَ في المسألةِ الأُولى البقاءُ على التمام ، سواء في ذلك الذَّهاب والإياب والمُقام لأنّ الفرض كون الخروج إلى ما دون المسافة ، وإن كان قبل الصلاة تماماً فمقتضاها بل صريحها التقصير بمجرّد الرجوع عن نيّة الإقامة ، سواء أتجاوزَ حدودَ موضع الإقامة أم لا ، بل ولو لم يَشْرَعْ في السفر فإنّه يرجِعُ إلى التقصير وإن أقام في البلد شهراً ، كما مرّ .
وممّا يزيد الإشكالَ في ذلك تحريرُ محلّ الخلاف في القسمَينِ المذكورَينِ في المسألة الثانية . فنحن نقدّم البحث عنهما لتوضيح الإشكال قبل الشروع في تحقيق الحال .
فنقول : مِن أقسام المسألة : أنْ يخرجَ ناوي المُقام بالبلد منه ناوياً مفارقتَه وعدم العَود إليه ، والحال أنّ الخروج على الوجه المذكور مفروض في كلامهم إلى ما دون المسافة ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه :
فذهب بعضهم [1] إلى أنّه يعود إلى التقصير بالشروع في السير لأنّه ابتداءُ السفرِ ، وهو موجب للقصر إلا ما أخرجه الدليلُ الخارجي ، وهو حدود بلد المسافر .



[1] كالعلامة في « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 172 ، والصيمري في « كشف الالتباس » الورقة 234 .

296

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست