نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 295
عَزَمَ فيه على مُقام العشرةِ وتجديد إقامةِ عَشَرةِ مستأنَفَةٍ ، أتمّ ذاهباً إلى مقصده الذي هو فيما دون المسافةِ ، وفي المحلّ المقصودِ ، وآئباً إلى موضعِ الإقامةِ . وإنْ عَزَمَ على العَودِ مِن دونِ إقامةِ عَشَرةٍ مستأنَفَةٍ بل إمّا لإكمالِ العشرةِ الأُولى ، أو لإقامةٍ [1] ، يُقَصّر ذَاهباً وآئباً على قولِ الشيخ [2] والعِمةِ [3] رحمة الله عليهما . أو آئباً لا غير عند الشهيد [4] والشيخ عليّ [5] رحمهما الله وجَماعةٍ [6] . وإنْ عَزمَ على مُفارَقةِ موضعِ إقامةِ العشرةِ من غير عَودٍ إليه بالكلَّيةِ فإنّه يقصّر بمجرّدِ خروجِهِ ، لكن بعد مجاوزةِ حُدود محلّ الإقامةِ ، وهي موضعُ سَماعِ أذانِهِ ورؤيةِ جدارِهِ ولو تقديراً على قولٍ [7] . أو بمجرّدِ الحَرَكَةِ على قولٍ آخرَ [8] . إلى آخرِ ما فصّلوه في هذهِ المسألةِ . وستَقِفُ عليه إنْ شاء الله تعالى . فهذه جملةُ ما قرّروهُ في هذِهِ المسألةِ ، ولم يُفَرّقوا في إطلاق كلامهم فيها بين كون الخروجِ المذكور بعد الصلاةِ تماماً في محلّ الإقامة أو قَبلَهُ ، ولا بين
[1] لتوضيح العبارة راجع ما يأتي في ص 10 من قوله : « سواء أكمل الأُولى ، أم أقام بعضها ، أم مرّ على محلّ الإقامة لا غير » و « روض الجِنان » ص 399 . [2] « المبسوط » ج 1 ، ص 138 . [3] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 413 ، المسألة 646 « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 326 « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 566 ، المسألة 410 « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 187 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ص 57 . [4] « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 214 « البيان » ص 266 . [5] « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 515 « الجعفرية » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 1 ، ص 124 « رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 112 . [6] منهم ابن فهد في « الموجز الحاوي » ضمن « الرسائل العشر » ص 121 والصيمري في « كشف الالتباس » الورقة 235 وحكاه العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 595 عن « الميسية » و « إرشاد الجعفريّة » . [7] هذا قول الشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 210 « البيان » ص 264 ، واحتمله العلامة في « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 173 . [8] هذا قول العلامة في « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 172 والصيمري في « كشف الالتباس » الورقة 234 .
295
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 295