responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297


ورُدّ بأنّ جميع أقطار البلد سواء في وجوب الإتمام ، والحدود من جملة البلد وبأنّ ما ينوي فيه الإقامة المذكورة يصير بحكم البلد بعدَ الصلاة ، ومِن ثَمَّ يتوقّفُ القصر بعد الرجوع عنها على مسافةٍ جديدةٍ .
وذهب آخرون [1] إلى أنّه إنّما يعود إلى التقصير بمجاوزة الحدود وهي ما لا يُسمَع فيه أذانه أو لا يُرى جداره لِما تقدّم من صَيرُورَةِ البلد في حكم بلده باعتبار نيّة المُقام ، فلا يخرج عن حكم التمام إلا بمجاوزته ، وهذا هو الواضح .
أقول : وفي الاستدلال من الجانبَينِ بحث ، وفي الحكم بهما إشكال لأنّ ناوي المُقام عَشَرةً إنْ لم يكن قد صلَّى تماماً في البلد فلا وجه للقولَينِ معاً لرجوعه إلى التقصير بمجرّد نقضه لنيّة المُقام كما لا يخفى . وإنْ كان بعد الإتمام فقد تقرّر أنّه لا يعود إلى التقصير إلا بقصد مسافةٍ جديدةٍ ، والمفروض الخروج إلى ما دون المسافة ، فلا يَتّجه إطلاقُ القول بعوده إلى التقصير ، سواء أتجاوز الحدودَ أم شَرَعَ في السيرِ .
فإنْ قيل : هذا المسافر لمّا كان غريباً وإنّما لحق بالمقيم بسبب نيّة الإقامة فنقضُه لها وخروجه عن البلد المحكوم بمساواته لبلده بعد الإتمام موجب لعَود حكم السفر إليه . أو تقول : إنّه باعتبار غربته وسفره عائد إلى بلده في الجملة ، فيُضمّ الرجوعُ إلى باقي السفر فيصير أزيدَ من مسافةٍ .
قلنا : هذا كلَّه ينافي القاعدةَ المتقدّمةَ ، وهي توقّفُ الحكم بالعَود على قصدِ المسافة فإنّ هذا الضمّ يُسقِطُ فرضَ كون مفارَقةِ بلد الإقامة قد يكون إلى ما دون المسافة ، ثمّ نمنع ثبوتَ الحكم بعَودِ حكمِ السفر فإنّ انقطاعه بنيّة المُقام



[1] راجع « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 178 « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 393 ، المسألة 632 .

297

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست