responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > رد شبهة < / فهرس الموضوعات > نظراً إلى أنّ المعتَبر منصوبُ الإمام على الخصوص لم يكن حضورُه معتبراً في الجواز فضلًا عَنِ الوجوب ، بل إمّا أنْ ينظروا إلى عموم الأوامر كما اعترفوا به ويحكموا بالجوازِ بل الوجوبِ ، وإمّا أن يحكموا بسقوطها رأساً نظراً إلى فقد الشرط ، فالقولُ الوسطُ مع الاعتراف بفقد الشرط الدالّ على أنّ الفقيهَ غيرُ كافٍ فيه لا وجهَ له حينئذٍ أصلًا ورأساً كما لا يخفى .
فحينئذٍ لو قيل بإسقاط هذا القول لِما ذكرناه ، وردّ المسألة إلى قولين الوجوبِ خاصّةً كما هو المشهور ، أو عدمِ الشرعيّةِ كما هو النادر كان أوفقَ بكلامهم واستدلالهم . ومع ذلك قد عرفتَ أنّ عبارةَ هذين الشيخين ليستْ صريحةً فيه ، بل استبطانُ دليلها منافٍ له ، فلا ينبغي أنْ يُجعل لهما في ذلك قول يخالف دليلَهما ، بل يخالف ما عليه الأصحابُ بمجرّد الاحتمال . وعلى هذا فلو قُلِبَ الدليلُ وقيل : إنّ عدمَ اشتراط حضورِ الفقيه في جواز الجمعةِ حالَ الغَيبة إجماعي ، لكانت هذه الدعوى في غاية المتانة ونهاية الاستقامة ، ولا يضرّها أيضاً تصريحُ الفاضل الشيخ علي رحمه الله بالاشتراط [1] لأنّه إنما استند في القول إلى الإجماع الذي فَهِمَه ، وإلا فإنّه لم يَذْكُر عليه دليلًا معتبراً غيرَه ، وقد ظهر لك أنّ الأمرَ على خلاف هذه الدعوى . وخبرُ محمَّد بن مسلمٍ [2] الذي استدلّ به أيضاً على اشتراط الإمام لا يَنْساقُ هنا لما قرّرناه [3] .
وبقي مِنْ استدلاله أنّ الاجتماعَ مَظِنّةُ النِّزاع الذي لا يندفع إلا بالإمام العادِلِ



[1] سبق في ص 43 ، التعليقة 2 .
[2] سبق تخريجه في ص 27 ، التعليقة 1 .
[3] في ص 29 - 32 .

226

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست