responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225


الخلاف لم يتحقّق ، فهل هذا إلا مجازَفة لا تليقُ بهذا المقام الجليلِ والشريعةِ المطهرةِ ؟ ! وليس حينئذٍ لمتعنّتٍ أنْ يقولَ : هذه العباراتُ مطلقة في تعيين الإمام الذي يصلَّي بهم الجمعةَ ، فيمكن حمله على المقيّد وهو المأذون له عموماً مِنَ الإمام وهو الفقيه لأنّ ذلك إنّما يتمّ حيث يدلّ دليل على اشتراط إذنه في هذه الحالة ، وهو منتفٍ على ما حقّقناه ، فإنّه مِنْ غير الإجماع مفقود ، ومنه على تقدير تسليمه متخلَّف لأنّهم لم يدّعوه إلا على حالة الحضور وإمكان إذنه . ومع ذلك فقد سمعتَ تصريحَ كثيرٍ بعدم اعتباره مع تعذّره صريحاً وآخرين مطلقاً ، كما أوضحْناه .
وقد تَلخّصَ مِن ذلك أنّ القائلَ باشتراط حضورِ الفقيه حالَ الغَيبة إمّا قليل جدّاً بالعناية التامّة أو معدوم فإنّ كلا مِنَ المعبّرين المذكورين بالفقهاء ونحوهم قد صرّح بخلاف ذلك في باقي كتبه [1] ، فيكونان قائلَين بما يوافق الباقين ، لو تنزّلنا وقلنا بدَلالة عبارتِهما المذكورةِ على الاشتراط ، مع أنّك قد عرفتَ بُعدَ دلالتها عليه ، بل عدمه إلا بالمفهومِ الضعيف ، مع اعترافهما وغيرِهما في هذه الحالة بفقد شرط الوجوب الذي هو حضورُ الإمام أو مَنْ نصبه ، ولولاه لحكموا بالوجوب المعيّن كما قرّروه في جواب العامّةِ الموجِبين لها حينئذٍ على ما عرفتَ مِنْ كلام التذكرةِ في جوابه للمخالفين [2] ، فكيف يجتمع مع هذا اشتراطُ حضورِ الفقيه لأنّه إنْ كان منصوباً ومن الإمام على وجهٍ يتأدّى به هذا الشرط فاللازم القولُ بالوجوب المتعيّن لوجود الشرط الذي هو مناطُ الوجوب ، وقد جُعل فقدُه حجّةً على المخالف وإنْ لم يَحصُلْ به الشرطُ



[1] راجع ما تقدّم في ص 35 - 42 .
[2] سبق في ص 36 ، التعليقة 2 .

225

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست