responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > أقوال المتأخرين < / فهرس الموضوعات > إشارةَ الشيخ في الخلاف [1] .
ومِنَ العجيب هنا نقلُ الشيخ فخرِ الدين رحمه الله في شرحه عن الشيخ في الخلاف القولَ بالمنع منها كقولِ سلار ، واقتصارُه في نقلِ قوله بالجواز على النهاية [2] ، مع تصريحه في الخلاف بما ذكرناه مِنَ الجواز مبالغاً فيه مدّعياً الإذنَ مِنَ الأئمّة عليهم السلام كنصبهم إماماً خاصّاً لها الموجب للوجوب المتعيّن . وكذلك صرّح به في المبسوط [3] إلا أنّ تركَه أسهلُ من نسبةِ الخلاف إلى الخلاف .
وعبارةُ الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع مثلُ عبارةِ الشيخ أبي جعفر في كتبه بنفي البأس عَنِ اجتماع المؤمنين حيث يُمكنهم الخطبةُ [4] ، وقد عرفتَ مؤدّاه .
وأمّا عبارةُ المتأخّرين كالمحقّق أبي القاسم رحمه الله في كتبه [5] ، والعِمةِ في غير الكتابَينِ السابقَينِ [6] ، وسائرِ المتأخّرين فهي ظاهرة المراد ومتقاربةُ الدَّلالةِ على الجوازِ أيضاً أو الاستحباب مع إمكان الاجتماع والخطبتين مِنْ غير اشتراطِ أمرٍ آخرَ ، ولا وجهَ لنقلها هنا لاشتهارها ووجودِ كتبها في أيدي الناس ، فاقتَصرنا على نقلِ ما يقِلّ وجودُه . فكيف يتوجّه بعد ذلك دعوى مدّعي الإجماع على اشتراط الفقيه مطلقاً أو إذن الإمام مطلقاً ؟ والحال أنّ



[1] تقدّم في ص 38 - 40 .
[2] « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 119 .
[3] سبق تخريجه في ص 49 ، التعليقة 3 .
[4] « الجامع للشرائع » ص 97 .
[5] « المعتبر » ج 2 ، ص 297 « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 88 « المختصر النافع » ص 60 .
[6] راجع ما تقدّم في ص 42 ، التعليقة 3 .

224

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست