responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 223

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


« فإن لم يتمكَّنوا مِن الخطبة جاز لهم أن يصلَّوا جماعةً » إلخ فإنّ تعليقَ جوازِ الظهر على عدم تمكَّنهم مِنَ الخطبة يُؤذِنُ بعدم جوازها لو تمكَّنوا منها . ونفيُ البأس لا ينافيه لِما ذكرناه سابقاً ، وإنّما عبّر بذلك بِناءً على الغالب مِنْ عدم تمكَّن المؤمنين مِنْ إقامة الجمعة بأنفسهم بإمامٍ منهم كما قرّرناه سابقاً [1] .
وأمّا عبارةُ الشيخ في الخلاف فقريبة مِنْ عبارته في المبسوط والنهاية مع زيادةِ تصريحٍ بالوجوب حينئذٍ فإنّه قال بعدَ أن اشترطَ إذنَ الإمام أو مَن نصبه :
فإنْ قيل : أليس رَوَيْتُم فيما مضى مِن كُتبكم أنّه يجوزُ لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع [2] العدد الذي تنعقد بهم أن يصلَّوا الجمعةَ ؟
قلنا : ذلك مأذون فيه مرغَّب فيه ، فجرى مَجرى أن يَنصِبَ الإمامُ مَنْ يُصلَّي بهم [3] . انتهى .
وفي هذه العبارة زيادةُ تصريحٍ عَنِ العبارَتين السابقتين بقيام الإذن العامّ للمكلَّفين مقامَ الإذنِ الخاصّ المُوجِبِ لوجوب الصلاة عيناً ، وإنّما جُعل ذلك جارياً مَجرى إذنِ الإمام نظراً إلى إذنهم عليهم السلامُ في الأخبار السالفةِ للمؤمنين في إقامةِ هذه الصلاةِ فيكون كنصب إمامٍ خاصّ . وإلى هذه العبارةِ المَحكيّةِ في الخلاف وما دلَّتْ عليه أشار الشهيدُ في الذكرى في تعليله الأوّل الذي حكيناه عنه ، وبيّنّا أنّه اشتمل على تعليلَين هذا أحدُهما ، وجعل مأخذَه



[1] تقدّم تقريره في 18 - 19 .
[2] في النسخ : « اجتمعوا » وما أثبتناه موافق للمصدر .
[3] « الخلاف » ج 1 ، ص 626 ، المسألة 397 .

223

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست