responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > قول أبي الصلاح الحلبي ( ره ) بوجوبها مطلقا < / فهرس الموضوعات > ومنها : قوله : « تَسقُطُ عَنْ تسعةٍ » وعدّهم ، وهو مدلولُ روايةِ زرارةَ السابقةِ [1] الدالَّةِ على المطلوب ، فإنّ مفهومَها عدمُ سقوطِها عَنْ غيرِهم فيتناولُ مَوضِعَ النزاعِ .
ومنها : قوله : « ومَنْ صلاها وحْدَه فليصلَّها أربعاً » ، وهذا عديلُ قوله سابقاً : « وإن صلَّيتَ الظهرَ مع الإمام » ومقتضاه أنّ مَنْ صلاها في جماعةٍ مطلقاً يصلَّيها اثنتين كما تقدّم ، ولا تَعرّض لجميعِ العبارةِ باشتراط السلطانِ العادلِ ولا ما في معناه مطلقاً .
وقال الشيخُ أبو الصلاحِ التقيّ بنُ نجمِ الحلبي في كتابه الكافي :
لا نعتقد الجمعةُ إلا بإمامِ الملَّةِ أو منصوبٍ مِنْ قِبَلِه أو مَنْ تَتَكامَلُ له صفات إمامِ الجماعةِ عند تَعذّرِ الأمرين [2] .
هذه عبارته ، وهي صريحة واضحةُ الدَّلالةِ على الاكتفاء عند تعذّر إذنِ الإمام بصلاةِ العدد المعتَبرِ مع إمامٍ يجوزُ الاقتداء به في اليوميّةِ ، وليس في عباراتِ الأصحابِ أجلى مِنْ هذه ولا أدلّ على المطلوبِ ، ولم ينقل في ذلك خلافاً ، ومع ذلك فترتيبه الإمام الصالح للجماعةِ على تعذّر الإمام ومنصوبِه ليس شرطاً زائداً عنده على صلاةِ الجماعة لأنّه قال في الكتاب المذكور في باب الجماعة :
وأولى الناسِ بها إمامُ الملَّةِ أو مَنْ يَنْصِبُه ، فإن تعذّرَ الأمران لم تنعقدْ إلا بإمامٍ عَدْلٍ [3] ، إلخ .



[1] سبق تخريجها في ص 10 ، التعليقة 1 .
[2] « الكافي في الفقه » ، ص 151 .
[3] « الكافي في الفقه » ، ص 143 .

218

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست