نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 218
< فهرس الموضوعات > قول أبي الصلاح الحلبي ( ره ) بوجوبها مطلقا < / فهرس الموضوعات > ومنها : قوله : « تَسقُطُ عَنْ تسعةٍ » وعدّهم ، وهو مدلولُ روايةِ زرارةَ السابقةِ [1] الدالَّةِ على المطلوب ، فإنّ مفهومَها عدمُ سقوطِها عَنْ غيرِهم فيتناولُ مَوضِعَ النزاعِ . ومنها : قوله : « ومَنْ صلاها وحْدَه فليصلَّها أربعاً » ، وهذا عديلُ قوله سابقاً : « وإن صلَّيتَ الظهرَ مع الإمام » ومقتضاه أنّ مَنْ صلاها في جماعةٍ مطلقاً يصلَّيها اثنتين كما تقدّم ، ولا تَعرّض لجميعِ العبارةِ باشتراط السلطانِ العادلِ ولا ما في معناه مطلقاً . وقال الشيخُ أبو الصلاحِ التقيّ بنُ نجمِ الحلبي في كتابه الكافي : لا نعتقد الجمعةُ إلا بإمامِ الملَّةِ أو منصوبٍ مِنْ قِبَلِه أو مَنْ تَتَكامَلُ له صفات إمامِ الجماعةِ عند تَعذّرِ الأمرين [2] . هذه عبارته ، وهي صريحة واضحةُ الدَّلالةِ على الاكتفاء عند تعذّر إذنِ الإمام بصلاةِ العدد المعتَبرِ مع إمامٍ يجوزُ الاقتداء به في اليوميّةِ ، وليس في عباراتِ الأصحابِ أجلى مِنْ هذه ولا أدلّ على المطلوبِ ، ولم ينقل في ذلك خلافاً ، ومع ذلك فترتيبه الإمام الصالح للجماعةِ على تعذّر الإمام ومنصوبِه ليس شرطاً زائداً عنده على صلاةِ الجماعة لأنّه قال في الكتاب المذكور في باب الجماعة : وأولى الناسِ بها إمامُ الملَّةِ أو مَنْ يَنْصِبُه ، فإن تعذّرَ الأمران لم تنعقدْ إلا بإمامٍ عَدْلٍ [3] ، إلخ .
[1] سبق تخريجها في ص 10 ، التعليقة 1 . [2] « الكافي في الفقه » ، ص 151 . [3] « الكافي في الفقه » ، ص 143 .
218
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 218