responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 217


وقد فرض الله مِن الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاةً ، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعةٍ وهي الجمعةُ ، ووضعها عَنْ تسعةٍ : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومَن كان على رأس فرسخين . . ومَنْ صلاها وحده فليصلَّها أربعاً كصلاةِ الظهر في سائر الأيّامِ [1] . انتهى المقصودُ من عبارته .
ودَلالتُها على المرادِ واضحة مِنْ وجوهٍ :
منها : قوله « وإن صلَّيتَ الظهرَ مع الإمامِ ، إلخ » . فإنّ المرادَ بالإمام حيث يُطلق في مقامِ الاقتداء مَنْ يُقتَدَى به في الصلاةِ ، أعمّ مِنْ كونه السلطانَ العادلَ وغيرَه .
وهذه العبارةُ خلاصةُ قولِ الصادق عليه السلام في موثّقة سَماعةَ حيثُ سأله عَنِ الصلاةِ يومَ الجمعةِ ، فقال : « أمّا مع الإمامِ فركعتانِ ، وأمّا مَنْ صلَّي وحدَه فهي أربعُ ركعاتٍ بمنزلةِ الظهر » [2] ، يعني إذا كان إمام يَخْطُبُ ، فإذا لم يكن إمام يخطُب فهي أربعُ رَكعاتٍ وإن صلَّوا جماعةً . هذا آخِرُ الحديث [3] .
والمصنّف رحمه الله طريقته في هذا الكتابِ أن يَذكرَ متونَ الأحاديثِ مجرّدةً عن الأسانيدِ لا يُغيّرُها غالباً ، وأيضاً فلا يُمكِنُ حملُه على السلطانِ مِنْ وجهٍ آخرَ ، وهو أنّه ليس بشرطٍ بإجماع المسلمين فإنّ الشرطَ عند القائل به هو أو مَنْ نصبه ، ولا شكّ أنّ منصوبَه غيرُه .



[1] « الهداية » ص 144 145 .
[2] « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 245 ، ح 665 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ح 47 . لفظ الحديث في المصدر هكذا : « وإنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلَّى مِن غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر » .
[3] هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا .

217

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست