نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 219
فقد ظهر لك أنّ حكمَ الجماعةِ عنده في الصلاتين على حدّ سواء ، ومع ذلك فالوجوبُ عنده عينيّ مطلقاً على ما صرّح به في كتابه بعدَ ذلك ، فإنّه قال : وإذا تكاملتْ هذه الشروطُ انعقدتْ جمعةً ، وانتقل فرضُ الظهرِ مِنْ أربعِ ركعاتٍ إلى ركعتين بعدَ الخُطبةِ ، وتَعيّن فرضُ الحضورِ على كلّ رجلٍ بالغٍ حرّ سليمٍ مخلَّى السرْبِ حاضرٍ ، بينه وبينها فرسخانِ فما دونهما ، ويَسقُطُ فرضُها عمّنْ عداه ، فإنْ حضرَها تعيّنَ عليه فرضُ الدخول فيها [1] جمعةً [2] . فقد عبّر بتعيّنِ الحضورِ في الموضعين الدالّ على الوجوبِ المُضيّق ، مِنْ غيرِ فرقٍ بين حالةِ حضورِ الإمامِ وعدمه ، كما لم يُفرّقْ في الاجتزاء بالإمامِ الصالحِ للجماعةِ عند عدمِ حضورِ الإمام ونائبِه بين حضورِ الفقيه وغيره ، وبهذا يظهرُ خلافُ ما ادّعي مِنَ الإجماع على الأمرين مضافاً إلى تأيّده بالأدلَّةِ الواضحةِ عليه كما قَدْ عرفتَه . ومِنْ غريب ما اتَّفق هنا نقلُ الشهيد رحمه الله في البيان عن أبي الصلاح القولَ بعدم شرعيّتها حالَ الغَيبة [3] كقول سلار [4] وابنِ إدريسَ [5] ، مع تصريحِ أبي الصلاحِ بما ذكرناه وقطعه بالوجوب مطلقاً وجَعْلِه عينيّاً . والظاهر أنّ ذكره اتّفق سهواً وإلا فقد نقل هو في شرح الإرشاد عن أبي الصلاح القولَ
[1] في المصدر : « المدخول فيها » . [2] « الكافي في الفقه » ص 151 . [3] « البيان » ص 188 . [4] « المراسم » ص 77 . [5] « السرائر » ج 1 ، ص 303 .
219
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 219