responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219


فقد ظهر لك أنّ حكمَ الجماعةِ عنده في الصلاتين على حدّ سواء ، ومع ذلك فالوجوبُ عنده عينيّ مطلقاً على ما صرّح به في كتابه بعدَ ذلك ، فإنّه قال :
وإذا تكاملتْ هذه الشروطُ انعقدتْ جمعةً ، وانتقل فرضُ الظهرِ مِنْ أربعِ ركعاتٍ إلى ركعتين بعدَ الخُطبةِ ، وتَعيّن فرضُ الحضورِ على كلّ رجلٍ بالغٍ حرّ سليمٍ مخلَّى السرْبِ حاضرٍ ، بينه وبينها فرسخانِ فما دونهما ، ويَسقُطُ فرضُها عمّنْ عداه ، فإنْ حضرَها تعيّنَ عليه فرضُ الدخول فيها [1] جمعةً [2] .
فقد عبّر بتعيّنِ الحضورِ في الموضعين الدالّ على الوجوبِ المُضيّق ، مِنْ غيرِ فرقٍ بين حالةِ حضورِ الإمامِ وعدمه ، كما لم يُفرّقْ في الاجتزاء بالإمامِ الصالحِ للجماعةِ عند عدمِ حضورِ الإمام ونائبِه بين حضورِ الفقيه وغيره ، وبهذا يظهرُ خلافُ ما ادّعي مِنَ الإجماع على الأمرين مضافاً إلى تأيّده بالأدلَّةِ الواضحةِ عليه كما قَدْ عرفتَه .
ومِنْ غريب ما اتَّفق هنا نقلُ الشهيد رحمه الله في البيان عن أبي الصلاح القولَ بعدم شرعيّتها حالَ الغَيبة [3] كقول سلار [4] وابنِ إدريسَ [5] ، مع تصريحِ أبي الصلاحِ بما ذكرناه وقطعه بالوجوب مطلقاً وجَعْلِه عينيّاً . والظاهر أنّ ذكره اتّفق سهواً وإلا فقد نقل هو في شرح الإرشاد عن أبي الصلاح القولَ



[1] في المصدر : « المدخول فيها » .
[2] « الكافي في الفقه » ص 151 .
[3] « البيان » ص 188 .
[4] « المراسم » ص 77 .
[5] « السرائر » ج 1 ، ص 303 .

219

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست