responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > قول الصدوق ( ره ) بوجوبها مطلقا < / فهرس الموضوعات > ودلَّت أيضاً على أنّ إذن الإمامِ ليس بشرطٍ مطلقاً ، خلاف ما ادّعاه القومُ المذكورون ، وأكَّد ذلك بقوله « فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة ، إلخ » .
وظاهره أيضاً كونُ الوجوب متعيّناً مطلقاً ، لأنّ ذلك هو ظاهرُ إطلاقِ الوجوبِ ، ولأنّه هو المرادُ في بعضِ الأحوالِ وهو حضورُ الإمامِ أو مَنْ نصبه إجماعاً .
والمفيدُ رحمه الله لم يفرّقْ في كلامه بينَ الأزمانِ مطلقاً ، بل جَعَلَ الشرطَ متّحِداً فيها ، فاستعمالُه في الأمرين بغير قرينةٍ ، وإثباتُ الفرقِ بين الأزمانِ مع إطلاقِ لفظِه غيرُ سديدٍ .
ثمّ عقّب ذلك بقوله في الكتاب المذكور :
بابُ عددِ مَنْ يَجْتَمِعُ في الجمعةِ : وعَدَدُهم خمسةُ نفرٍ في عددِ الإمام والشاهِدَينِ والمشهودِ عليه والمُتولَّي لإقامةِ الحدود [1] .
فدلّ كلامُه هنا على أنّ الإمام ليس بشرطٍ ، وأنّ المعتَبَر حضورُ قومٍ بعدد المذكورين لا عينُهم .
وقريب مِن كلامه رحمه الله عبارةُ شيخه الصدوق أبي جعفر محمَّد بن بابويه رضوان الله عليه فإنّه قال في كتابه المُقْنع في باب صلاة الجمعة :
وإن صلَّيتَ الظهر مع الإمام بخطبةٍ صلَّيتَ ركعتين ، وإن صلَّيتَ بغير خُطبةٍ صلَّيتَها أربعاً [2] .



[1] « الإشراف » ، ص 25 .
[2] إلى هنا تنتهي عبارة « المقنع » ص 147 ، وما بعدها عبارة الصدوق رحمه الله في « الهداية » ص 144 145 .

216

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست