responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > مناقشة عبارة العلامة ( ره ) < / فهرس الموضوعات > زيادةً على إمامٍ يصحّ الاقتداء به ، ولا يَنْظُرُ إلى احتمال الفتنةِ المذكورةِ ، وكذا في غيرِها ، كما لا يخفى .
والكلامُ على عبارات العلامةِ قريب مِنْ ذلك فإنّه قال في التذكرةِ : « الجمعةُ واجبة بالنصّ والإجماعِ » [1] . ثمّ قال في مسألةٍ أُخرى : « ووجوبُها على الأعيانِ » [2] . ثمّ قال : « يُشترطُ في وجوبِ الجمعةِ السلطانُ أو نائبُه عند علمائنا أجمع » ، واستدلّ عليه بمثلِ دليل المعتبر من غير تغييرٍ [3] ، وظاهر متن هذا الكلام وسياقُه [4] صريحان في أنّ الوجوبَ المدّعى شرطيّةُ الإمامِ فيه هو العيني حالَ حضورِه .
ثمّ قال بعد ذلك :
وهَلْ لِلْفُقهاءِ المؤمنينَ حالَ الغَيبةِ والتمكَّنِ مِنَ الاجتماعِ والخُطبتين صلاةُ الجمعةِ ؟ أطبقَ علماؤنا على عدمِ الوجوبِ لانتفاءِ الشرطِ ، وهو ظهورُ الإذن مِنَ الإمامِ ، واختَلَفوا في استحبابِ إقامةِ الجمعةِ ، فالمشهورُ ذلك .
واستدلّ عليه بالأخبارِ المذكورةِ [5] كعبارةِ المعتبر .
وهذا أيضاً كما تَرى صريح في أنّ الإجماعَ المدّعى على الوجوبِ إنّما هو على العيني حالةَ الحضورِ لأنّه جَعَلَ فِعلَها حالَ الغيبةِ مستحبّاً ، وعَنى به ما ذكرناه مِنَ الواجبِ التخييري إذا كان بعضُ أفراده أفضلَ مِنْ بعضٍ ، وجَعَلَ المشهورَ استحبابَ فِعلها حينئذٍ بدون إذن الإمامِ .



[1] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 7 ، المسألة 372 .
[2] « تذكره الفقهاء » ج 4 ، ص 8 ، المسألة 373 .
[3] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 19 ، المسألة 381 .
[4] هكذا في نسخةٍ ، وفي أكثر النسخ : « وسياق هذا الكلام وسياقه » ولعلّ المراد سياق كلام العلامة والمحقّق .
[5] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 27 ، المسألة 389 .

207

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست