responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 208


فتبيّنَ بذلك أنّ دعوى الإجماعِ ليستْ على حالةِ الغيبةِ قطعاً ، وإنّما هي مُختصّة بِحالةِ الحضورِ على الوجوبِ العيني ، وأنّهم لا يُسمّونَ حكمَها حالةَ الغيبةِ وجوباً أصلًا ، بل بالغ العلامةُ فادّعى الإجماعَ على عدمِ الوجوبِ حينئذٍ وإن أمكن تسميتُه وجوباً كما قرّرناه . وأوضحُ مِنْ ذلك دَلالةً في العبارةِ اعترافُه بفقد الشرطِ ، ورتّبَ عليه عدمَ الوجوبِ ثمّ حَكَمَ بالاستحبابِ ، فلو كان الإمامُ أو مَنْ نَصَبَه شرطاً مُطلقاً لَما أمكنه الحكمُ باستحبابِها حينئذٍ مع اعترافِه بفقدِ الشرطِ .
ومِنْ هنا يَظهرُ ظهوراً بيّناً أنّ الفقيهَ ليس بشرطٍ أيضاً عنده وإن مثّل به ، وإلا لَزِمَ القولُ بالوجوبِ إنْ تحقّقَ معه الشرطُ ، وإلغاؤه رأساً أن لم يحصل ، كما لا يخفى .
وقريب مِنْ عبارة التذكرةِ عبارتُه في النهايةِ [1] ، فلا وَجْهَ لِذكرِها . نعم بقي في عبارته فيهما أنّه جَعَلَ مَوردَ الخلافِ حالَ الغيبةِ في فعل الفقهاء للصلاةِ لا مطلقَ المصلَّين ، كما فعله في المعتبر ، وسيأتي أنّ التعبيرَ بذلك لا يفيدُ الحصرَ لفظاً ودليلًا .
وقال في التذكرةِ بعد ذلك :
لو كان السلطانُ جائراً ثمّ نصب عدلًا استُحِبّ الاجتماعُ وانعقدتْ جمعةً على الأقوى ، ولا تجبُ لفواتِ الشرطِ وهو الإمامُ أو مَنْ نصبه ، وأطبق الجمهورُ على الوجوبِ [2] .
والكلامُ في هذه العبارةِ كالكلامِ في عبارةِ المعتبر ، فإنّها قريبة منها ، ودالَّة



[1] « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 13 - 14 .
[2] « تذكرة الفقهاء » ج 4 ، ص 24 ، المسألة 384 .

208

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست