responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 193

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


< فهرس الموضوعات > الدليل الخامس : القولَ بالوجوبِ قولُ أكثرِ المسلمينَ لا يَخرجُ ننه إلا الشاذّ < / فهرس الموضوعات > على أدلَّةٍ أُخرى على هذه الأشياءِ من غير منافاةٍ بين الأمرين ولا استغناءَ ببعضِها عن بعضٍ .
الخامس : أنّ القولَ بالوجوبِ على هذا الوجهِ قولُ أكثرِ المسلمينَ لا يَخرجُ أنه إلا الشاذّ النادرُ مِنْ أصحابِنا على وجهٍ لا يقدَح في تحقّقِ دعوى أنّه إجماع أو يَكادُ فإنّ جملةَ مَذاهبِ المسلمين مِمّنْ يُخالِفنا يقولونَ بذلك :
أمّا غيرُ الحَنَفِيّةِ فظاهر لأنّهم لا يعتبرون في وجوبِها إذنَ الإمام [1] .
وأمّا الحنفيّةُ فإنّهم وإنْ شرطوا إذنَه لكنّهم يقولون إنّه مع تعذّر إذنه يَسقُط اعتبارُه ويَجِب فعلُها حينئذٍ بباقي الشرائط [2] .
وأمّا أصحابُنا فهم على كثرَتِهم وكثرةِ مصنّفيهم واختلافِ طبقاتِهم لا يُنقل القولُ بالمنع مِن قِبَلِهم إلا عَنِ المرتضى في المسائل الميافارقيّات [3] ، ومع ذلك كلامُه ليس بصريحٍ فيه بل ظاهرُه ذلك ، كما اعترف به جميعُ مَن نقل ذلك عنه [4] .
ومثلُ هذا القولِ الشنيعِ المُخالفِ لجمهورِ المسلمينَ وصريحِ الكتابِ والسنّةِ لا ينبغي إثباتُه ونِسبَتُه لِمِثلِ هذا الفاضلِ بمجرّدِ الظهورِ ، بل لا بدّ فيه مِنَ التحقيقِ ، وإنّما كان ظاهرُه ذلك من غيرِ تحقيقٍ لأنّ السائلَ لمّا سأله عن صَلاةِ الجمعةِ هل تجوزُ خَلْفَ المُؤالفِ والمُخالفِ جميعاً ، أجاب بما هذا لفظه :



[1] « الأُمّ » ج 1 ، ص 192 « المجموع » ج 4 ، ص 583 « المدوّنة الكبرى » ج 1 ، ص 152 - 153 « المغني » ج 3 ، ص 206 .
[2] « مبسوط السرخسي » ج 2 ، ص 34 - 35 و 120 « الهداية » ج 1 ، ص 82 - 83 .
[3] « أجوبة المسائل الميافارقيّات » ، ضمن « رسائل الشريف المرتضى » ج 1 ، ص 272 .
[4] كالعِمة في « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 251 ، المسألة 147 والشهيد في « غاية المراد » ج 1 ، ص 163 والمحقّق الكركي في رسالة « صلاة الجمعة » ، ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 1 ، ص 152 .

193

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست