responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194


« لا جمعةَ إلا مع إمامٍ عادلٍ أو مَنْ نصبه الإمامُ » . فالحكمُ على ظاهرِ هذه العبارةِ واضح ، وهي مع ذلك تَحْتَمِلُ خلافَ ظاهرِها مِنْ وَجهين :
أحدُهما : حَملُ النفي الموجّه إلى الماهيّةِ إلى نفي الكَمالِ كما هو واقع كثيراً في الكتابِ والسنّةِ . ويؤيّد هذا الوجهَ أنه قال في كتابه الفقه الملكي [1] :
والأحوطُ أن لا تُصلَّى الجمعةُ إلا بإذنِ السلطانِ وإمام الزمانِ لأنها إذا صُلَّيتْ على هذا الوجهِ انعقدتْ وجازتْ بإجماعٍ ، وإذا لم يكنْ فيها إذنُ السلطان لم يُقطع على صحّتِها وإجزائها .
هذا لفظُه ، وهو ظاهر في أنّ إذنَ الإمامِ مُعتبر اعتبارَ كمالٍ واحتياطٍ لا تَعيّنٍ .
والثاني : حملُ المنعِ مِنَ الصلاةِ بدونِ إذنِ الإمامِ العادلِ مع إمكان إذنه لا مطلقاً ، كما هي عادةُ الأصحابِ على ما سَتَقِفُ عليه إنْ شاء الله مِن عباراتهم ، فإنهم يُطلِقُونَ اشتِراطَ إذنِه في الوجوبِ ثمّ يجوّزونَ فعلَها حالَ الغيبةِ بدونه مريدين بالاشتِراطِ على تقدير إمكانه .
ويؤيّدُ هذا الحملَ لِكلامِ المرتضى رحمه الله على الخصوصِ قوله في الكتاب المذكور سابقاً : « والأحوطُ أن لا تصلَّى الجمعةُ إلا بإذن السلطان ، إلخ » لأنّ إذنَه إنّما يكون أحوطَ مع إمكانِها لا مطلقاً ، بَلِ الاحتياطُ مع تعذّرِها في الصلاةِ بدونها امتثالًا لِعمومِ الأمر مِنَ الكتاب والسنّةِ وغيرِهما مِنَ الأدلةِ ، ومع قيامِ الاحتمالِ يَسقُطُ القولُ بِنِسبَتِه إلى المرتضى رحمه الله على التحقيق وإن كان ظاهره ذلك .



[1] الظاهر أنّ هذا الكتاب فُقِدَ ولم يصل إلينا ، وذكره ابن شهرآشوب في « معالم العلماء » ص 70 ، والطهراني في « الذريعة » ج 16 ، ص 299 .

194

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست